إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

هل من الممكن اخذ الحضانه للام اذا لم يتم اصدار حكم...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل من الممكن اخذ الحضانه للام اذا لم يتم اصدار حكم الطلاق

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم   بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  وبالاشارة الى قانون الاحوال  الشخصية الاماراتي  المنظم لامور الزواج والطلاق  اولا وفيما  يخص الحضانة   للابناء  .هنا يجب الانتباه  الى انه  في حال  ان يصدر حكم الطلاق  وانتهاء الرابطة الزوجية فالحضانة مسئولية مشتركة بين الاب والام  ولا يجوز ان يستاثر بها  احد  وبالتالي لايجوز قانونا  ووفق قانون الاحوال الشخصيه  الاماراتي   حرمان الام  من ابنائها  لذا يمكن في حال وجود الابناء  لدى الزوج وهو الاب التوجه  بالشكوى  امام اقرب مركز شرطه   وعمل بلاغ بالامر  كما يمكن التوجه للتوجيه والدعم الاسري وتقديم   الشكوى  والمطالبه بالابناء .
***وفي حال  وقوع الطلاق فالحضانة من حق الام  طالما توافرت بها  شروط الحضانة  فقد نظم القانون الامر في نص الماده القانونيه اليك على النحو التالي .المادة رقم 142
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة رقم 143
يشترط في الحاضن:
1 - العقل.
2 - البلوغ راشداً.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 - إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 3 - إذا كان رجلاً:
أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
المادة رقم 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ - الأم. ب - الأب. ج - أم الأم وإن علت. د - أم الأب وإن علت. ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و - بنت الأخت الشقيقة. ز - بنت الأخت لأم. ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات....الخ
المادة رقم 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 - إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة رقم 153
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة رقم 154
1 - إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2 - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 - ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5 - يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون هذا من جانب ومن جانب اخر يلزم الاب بالنفقه على المحضونين ان كانت الحضانه لك ووقع الطلاق بينكما اما بخصوص التاشيره والكفاله ومع وجود الحضانه لك فتبقى على كفالته حتى انتهاء سن الحضانه وبلوغ الاطفال السن القانوني

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار