إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
صباح الخير اني منتسب اخذت مبلق من مكتب وحمله مبلق...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
الاستفسار غير واضح ولكن كل شخص احتفظ باي شىء ملك لك بدون وجه حق علك تقديم بلاغ ضده للشرطة من انه محتجز هذا الشىء بدون وجه حق ، وفي حالتك بانه محتفظ بالكريدت الخاص بك واذا كان الكريدت بنكي عليك الاتصال بخدمة عملاء البنك وايقاف البطاقة لامان حسابك ، مع متابعة البلاغ مع الشرطة ، وتقديم جميع بيانات المتهم حتي يتم التوصل اليه وستجوابه ومعاقبته في حالة ثبوت الاتهام عليه .
وقد نص قانون العقوبات العراقي علي انه :
مادة 305
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
مادة 350
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشأ عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.
3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان.
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص حجز الكريدت الخاصة بك فانه :
الاستفسار غير واضح ولكن كل شخص احتفظ باي شىء ملك لك بدون وجه حق علك تقديم بلاغ ضده للشرطة من انه محتجز هذا الشىء بدون وجه حق ، وفي حالتك بانه محتفظ بالكريدت الخاص بك واذا كان الكريدت بنكي عليك الاتصال بخدمة عملاء البنك وايقاف البطاقة لامان حسابك ، مع متابعة البلاغ مع الشرطة ، وتقديم جميع بيانات المتهم حتي يتم التوصل اليه وستجوابه ومعاقبته في حالة ثبوت الاتهام عليه .
وقد نص قانون العقوبات العراقي علي انه :
مادة 305
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
مادة 451
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او ختما او بصمة ابهام او حمل آخر باحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او اتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض.
مادة 452
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.
2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه.مادة 453
كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير او عهد به اليه باية كيفية كانت او سلم له لاي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه يعاقب بالحبس او بالغرامة.
وتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشياء برا او بحرا او جوا او احد تابعيه وكان المال قد سلم اليه بهذه الصفة. او كان محاميا او دلالا او صيرفيا سلم اليه المال بمقتضى مهنته او اذا ارتكب الجريمة كاتب او مستخدم او خادم بخصوص مال سلمه اليه من استخدمه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معينا بامر المحكمة بخصوص مال عهدت به اليه المحكمة او كان وصيا او قيما على قاصر او فاقد للاهلية او كان مسؤولا عن ادارة مؤسسة خيرية بشأن اموال المؤسسة.
مادة 454
يعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او الموضوع تحت يد القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر او تصرف به بسوء قصد او اخفاه او لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخصا آخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه.
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين