إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
اشتريت محل كرخصه تجاريه فقط ولكن اكتشفت بعد ٣...
اشتريت محل كرخصه تجاريه فقط ولكن اكتشفت بعد ٣ سنوات من شراء المحل من ان هناك دعوى مدنيه بالايجار فهل اتحمل عقد ايجار وانا لم اقم بالتوقيع عليه ؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص عقد الايجار فانه :
لابد من توقيعك علي عقد الايجار امام الجهات الرسمية وتسجيل العقد اما هذه الجهات حتي يكون حجة عليك امام القضاء وامام لجنة تسوية المنازعات الايجارية ، اما خلاف ذلك فان المستاجر القديم سوف يتحمل تبعية عدم سداد الايجار ، ويمكنك رفع دعوي عليه بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابتك من جراء الغش والتدليس ويمكنك رفع دعوي بطلان اي عقد محرر بينكم في هذا الشأن للغش والتدليس .
وقد نص قانون الايجارات علي انه :
المادة (4)
1- تُنظّم العلاقة الإيجارية بين مؤجِّر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار خطي موقع منهما يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة والغرض من تأجيره واسم مالكه ورقم ونوع الأرض والمنطقة التي يقع فيها العقار وكذلك مدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه.
2- تسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود، وعلى جميع الجهات القضائية والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية عدم النظر في أية دعوى أو مطالبة أو تنفيذ أي إجراء يستند فيه لعقد إيجار ما لم يكن ذلك العقد مسجلاً لدى المؤسسة وفق الأحكام والضوابط التي توضع لهذا الغرض.
لابد من توقيعك علي عقد الايجار امام الجهات الرسمية وتسجيل العقد اما هذه الجهات حتي يكون حجة عليك امام القضاء وامام لجنة تسوية المنازعات الايجارية ، اما خلاف ذلك فان المستاجر القديم سوف يتحمل تبعية عدم سداد الايجار ، ويمكنك رفع دعوي عليه بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابتك من جراء الغش والتدليس ويمكنك رفع دعوي بطلان اي عقد محرر بينكم في هذا الشأن للغش والتدليس .
وقد نص قانون الايجارات علي انه :
المادة (4)
1- تُنظّم العلاقة الإيجارية بين مؤجِّر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار خطي موقع منهما يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة والغرض من تأجيره واسم مالكه ورقم ونوع الأرض والمنطقة التي يقع فيها العقار وكذلك مدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه.
2- تسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود، وعلى جميع الجهات القضائية والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية عدم النظر في أية دعوى أو مطالبة أو تنفيذ أي إجراء يستند فيه لعقد إيجار ما لم يكن ذلك العقد مسجلاً لدى المؤسسة وفق الأحكام والضوابط التي توضع لهذا الغرض.
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود