إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هل يجوز ان ازوج نفسي بدون ولي امري علما اني مطلقه...
هل يجوز ان ازوج نفسي بدون ولي امري علما اني مطلقه وعمري 43
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بتزويج نفسك ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كنتى مطلقة وترغبين فى تزويج نفسك بدون ولى ،فانه يمكنك مراجعة المحكمة المختصة وتقديم طلب لعقد الزواج .
مع تقديم المستندات الاتية :
- تقديم صورة ملونة بخلفية بيضاء للزوج.
- ارفاق صورة ملونة بخلفية بيضاء للزوجة.
- ارفاق صورة الفحص الطبي.
- تقديم اصل البطاقة التعريفية هوية- بطاقة وطنية موحدة للزوج .
- تقديم البطاقة التعريفية للزوجة هوية- بطاقة وطنية موحدة .
كما ننصح بعدم الزواج خارج المحكمة لتفادى التعرض لآى عقوبات تتمثل فى الحبس والغرامة المالية او باحدى العقوبتين .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية العراقى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 9:
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق أي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانو من الزواج.
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريبا من الدرجة الأولي اما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص.
مادة 4
يضاف ما يلي إلى أخر مادة 10 من القانون وتكون الفقرة 5 لها:
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا أخر مع قيام الزوجية.
اذا كنتى مطلقة وترغبين فى تزويج نفسك بدون ولى ،فانه يمكنك مراجعة المحكمة المختصة وتقديم طلب لعقد الزواج .
مع تقديم المستندات الاتية :
- تقديم صورة ملونة بخلفية بيضاء للزوج.
- ارفاق صورة ملونة بخلفية بيضاء للزوجة.
- ارفاق صورة الفحص الطبي.
- تقديم اصل البطاقة التعريفية هوية- بطاقة وطنية موحدة للزوج .
- تقديم البطاقة التعريفية للزوجة هوية- بطاقة وطنية موحدة .
كما ننصح بعدم الزواج خارج المحكمة لتفادى التعرض لآى عقوبات تتمثل فى الحبس والغرامة المالية او باحدى العقوبتين .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية العراقى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 9:
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق أي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانو من الزواج.
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريبا من الدرجة الأولي اما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص.
مادة 4
يضاف ما يلي إلى أخر مادة 10 من القانون وتكون الفقرة 5 لها:
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا أخر مع قيام الزوجية.
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود