إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

هل يحق المطلقه ولديها بنت من طليقه أن تتزوج ارمل...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يحق المطلقه ولديها بنت من طليقه أن تتزوج ارمل ولديه اولاد نفس لبيت

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كون المطلقة تقيم مع المحضون بمسكن الحضانه فانه حال زواجها من اخر بمسكن الحضانه فان ذلك الزواج لا يسقط الحق في الحضانه حيث انه يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها وان المحكمة في هذه الحالة هي التى تقرر مدى احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون
الا انه لا يحق للمطلقة حال زواجها من زوج اخر غير طليقها ان تدخله في البيت والا كان من حق طليقها مطالبتها بالبيت
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصيه العراقى والاتى نصها :-

الماده 57
1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
3- إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .
4- للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .
5- إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر إذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .
6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .
7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة إلى الاب الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .
8- إذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه إلى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .9 – أ – إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .
ب – إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وان تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط :
1 – أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة .
2 – أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم .
3 – أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الأضرار به .
ج – إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار