إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

سلام استاذ، من فضلك مساعدتي. لقد وصلت مع البنك...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام استاذ، من فضلك مساعدتي. لقد وصلت مع البنك لقرب فتح قضية مدنية في دبي. سؤالي قبل الفتح لو اقوم بدفع مبلغ بسيط فقط اقل من الدين بكثير هل بامكان البنك فتح قضية او ليس له الحق في فتح قضية اذا ابتديت ادفع مبلغ صغير في كل مرة من غير اتفاق مع البنك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا لللمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم هنا وبالاشارة الى قانون  الاجراءات  المدنية  الاتحادي (الاماراتي ) ففي حال  ان كانت  مديونا للبنك  بموجب عقد اتفاق   على منحك مديونية او قرض  وقمت بدفع جزء منه  فهذا لايعني  عدم قدرة البنك  على اقامة دعوى مطالبة مالية  لكم  او حتى اقامة دعوى تنفيذ  وهذا  الامر  يكون وفق  العقد الموقع مع البنك  لذا ننصح  بالتواصل مع البنك  والتوصل الى جدولة المديونية  ودفعها   بموجب اقساط  ووفق مقدرتك المالية  حتى لايصار معه  اقامة الدعوى عليك  وتحمليك الرسوم والمصاريف  الى جانب مبلغ المديونية حيث نصت المادة (144) من القانون المشار اليه اعلاه  بالنص على :-
1. على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، أو بأية وسيلة متفق عليها بين الطرفين.
2. يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في مكتب إدارة الدعوى إلى أن يمضي ميعاد التظلم.
3. يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
4. يجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية.
5. تعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.بالاضافة الى نص المادة (220) من ذات القانون (قانون التنفيذ)
1- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك. 
2- ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله. 
3- وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك. 

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار