إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
ماهوه حكم متاعطي المخدرات وليسه يحتلف في اقواله
ماهوه حكم متاعطي المخدرات وليسه يحتلف في اقواله
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص عقوبة متعاطي المخدرات فانه :
عقوبة متعاطي المخدرات في القانون العراقي هي السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح من عشرة مليون دينار حتى ثلاثين مليون دينار عراقي ، علما بانه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين.
وقد نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي علي انه :
المادة (40) :
أولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. ثانيا: أ- يوضع المريض المشمول بأحكام البند (أولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. ب- إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما. ج- تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما إذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك. ثالثا: للجنة الطبية المختصة أن تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على أن يرفع الطبيب المعالج تقريره إلى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره. رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ
عقوبة متعاطي المخدرات في القانون العراقي هي السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح من عشرة مليون دينار حتى ثلاثين مليون دينار عراقي ، علما بانه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين.
وقد نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي علي انه :
المادة (40) :
أولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. ثانيا: أ- يوضع المريض المشمول بأحكام البند (أولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. ب- إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما. ج- تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما إذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك. ثالثا: للجنة الطبية المختصة أن تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على أن يرفع الطبيب المعالج تقريره إلى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره. رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص عقوبة متعاطي المخدرات فانه :
عقوبة متعاطي المخدرات في القانون العراقي هي السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح من عشرة مليون دينار حتى ثلاثين مليون دينار عراقي ، علما بانه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين.
وقد نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي علي انه :
المادة (40) :
أولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. ثانيا: أ- يوضع المريض المشمول بأحكام البند (أولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. ب- إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما. ج- تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما إذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك. ثالثا: للجنة الطبية المختصة أن تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على أن يرفع الطبيب المعالج تقريره إلى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره. رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
عقوبة متعاطي المخدرات في القانون العراقي هي السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح من عشرة مليون دينار حتى ثلاثين مليون دينار عراقي ، علما بانه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين.
وقد نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي علي انه :
المادة (40) :
أولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. ثانيا: أ- يوضع المريض المشمول بأحكام البند (أولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. ب- إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما. ج- تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما إذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك. ثالثا: للجنة الطبية المختصة أن تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على أن يرفع الطبيب المعالج تقريره إلى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره. رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود