إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%

محامي

السلام عليكم .انا عليي شيكات بقيمة 59الف درهم...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم .انا عليي شيكات بقيمة 59الف درهم اماراتي .مقسمه على 6شيكات .كل شيك بقيمة 10الاف درهم .وانتها موعد سدادها للطرف الثاني .انا ارغب في السداد طبعا لكن ظروفي لاتسمح .سؤالي في حال الطرف الثاني قدمها للمحكمه ماهي الاجراءات التي سوف يأخذوها بحقي .وهل انسجن .وماذا علي ان افعل ارجو الرد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

بخصوص استفسارك حول العقوبة في حالة اقامة دعوى جزائية ضدك عن اصدار شيكات بدون رصيد يرجى العلم انه يتم اصدار حكم بالغرامة بحد ادني خمسة الاف درهم ويمكن ان تطلب من القاضي مهلة للسداد وله التقدير في قبول الطلب من عدمه 
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي : 
المادة (641):
 
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
 
أ. التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
 
ب. الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
 
ج. الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (632) من هذا القانون.
 
د. الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (617) من هذا القانون.
 
المادة (642):
 
إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (641) مكرراً (1) وحتى (641) مكرراً (3) من هذا القانون، فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور - في جميع الأحوال - اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.
 
ويكون النشر واجباً في حالة العود، وفي حالة الحكم بالإدانة في الجريمة المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (4) من هذا القانون.
 
المادة (643):
 
يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) مكرراً (1)، (641) مكرراً (2) من هذا القانون، أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

الرد من العميل

هل احتجز .ام القاضي يحكم بلسداد الشهري لصاحب الشيك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%

كما أشرنا لك يمكن أن يوافق القاضي على فرصه للسداد بتأجيل نظر الدعوى أو يصدر ضدك حكم كما هو موضح ويمكن الطعن في الحكم 

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار