إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

سلام عليكم بسال فترة السماح بعد الاستقاله من العمل...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم بسال فترة السماح بعد الاستقاله من العمل هل هو 28 يوما او فى قانون جديد يسمح 6 اشهر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم ولعدم وضوح الاستفسار  ولكن بشان   الاستقالة وبشكل عام  وفيما  يخص فترة الانذار ففي حال  ان كنت في فرته التجربه   ولم تنتهي بعد   فلا يحق لك وفق قانون العمل  انهاء العمل    والا كان لصاحب العمل  الحق المطالبه لك في التعويض  وبامكانه فرض الحظر وتقديم بلاغ الهروب ضدك  حيث نصت الماده (37) على  يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة. وبالتالي يمكن لجهة العمل انهاء العمل خلال فتره التجريه دون اي حقوق للعامل اذا ثبت عدم صلاحيته للعمل  بالاضافه الى نص الماده (116)إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. وبالتالي تكون ملزما في حال الطلب منك والرغبه في انهاء العمل دفع كافه التكاليف ايضا المتعلقه بالتاشيره لكن في حال  انتهاء فتره التجريه   يمكن التقدم بطلب الاستقاله   وفق التالي 
الماده(113)
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا القانون.
3. بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
مادة (116)
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة (117)
1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
*** سيما وان الامر بحاجه بعد انهاء العمل الحصول على عدم ممانعه من جهة العمل بالاضافه الى الغاء التاشيره بمعرفه الكفيل او من يفوضه هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر بالامكان التوضيح

الرد من العميل

شكرا عزيزى على الايضاح ولكن قصدى بعد القوانين الجديده فى اكتوبر 2022 قصدى لمان استقيل من الشركه فترة السماح كم شهر اما السفر او ابحث عن عمل اخر

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

فترة السماح هي ثلاثين يوما  لغايات  تعديل وضع الاقامة  وفي حال  تعذر عليك خلال  هذه المدة  يتم فرض غرامات مالية عليك  ويتوجب المغادرة  على لايتم وضعك على قائمة الحظر.

الرد من العميل

قصدى بعد الاستقال مدة السماح كان 28 يوم على ان اغادر او اجدد الفيزا انا اريد اعرف هل فى قانون يسمح لى 6 اشهر فترة سماح من القوانين الجديده

الرد من العميل

انا اريد اكنسل بس اريد اعرف من تاريخ انتهاء الناشيره زي زمان ولا اتغير

الرد من العميل

شكرا بارالله فيك تسلم

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

عزيزي المدة ثلاثين يوما   اما بخصوص تاشيرة الستة اشهر  (بحث عن عمل)  فهي  لم تدخل حيز التنفيذ  ومجرد اقاويل   لم تثبت بعد

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار