إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم حابب اعرف هل يحق للعامل عند الاستقالة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم حابب اعرف هل يحق للعامل عند الاستقالة الرضائية أن يطالب بأجره في العطل الرسمية والأعياد السابقة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اجر الاجازة عند انهاء عقد العمل رضائيا فانه :
نعم يحث للعامل المطالبة بجميع الاجازات التي لم يحصل عليها اثناء الخدمة من صاحب العمل ومنها اجر ايام العطلات التي لم يحصل عليها واذا امتنع صاحب العمل عن صرف تعويض الاجر عن هذه الاجازة علي العامل تقديم شكوي في وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد صاحب العمل بطلب الزامه بصرف تعويض اجر عن هذه الاجازات التي لم يحصل عليها اثناء الخدمة وسوف يتم تحويل الشكوي للمحكمة العمالية للنظر في الامر والفصل فيه .
وقد نص قانون العمل الاماراتي علي انه :
المادة 28
العطلات الرسمية وتشغيل العامل فيها
يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس •
الوزراء.
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أي ّ من العطلات الرسمية، وجب على صاحب العمل •
تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر
المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافً ا إليه زيادة لا تقل عن٥٠٪ خمسين بالمائة من الأجر
الأساسي لذلك اليوم.
المادة 29
الإجازة السنوية
مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم •
بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
ثلاثين يوما ً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة. •
يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة. •
إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد •
إجازته السنوية.
يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها •
العامل لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون.
لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة، مع احتفاظ •
العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة
ً
يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا •
لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله،
وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف ٍ لا يقل عن شهر.
للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته •
السنوية أو أياما ً منها إلى السنة التالية.
يستحق العامل الاجر عن مدة إجازته السنوية. •
قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وشروط تنظيم الإجازات والتعويض عنها. •

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار