إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم انا مستقيل من وزاره الداخليه...
الرد من العميل
السلام عليكم انا مستقيل من وزاره الداخليه التامينات الاجتماعيه كل شهر من عندي 40 دينار لمده 16 سنه ابي اعرف كم يطلع لي مبلغ
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص المبالغ المستحقة لك في حالة التقاعد فانه :
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش، وتصرف مع المعاش التقاعدي .
وتحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى او من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة تزيد على ذلك ، تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك .
وقد نص قانون التامينات الكويتي علي انه :
المادة 25
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ، وتصرف مع المعاش التقاعدي . وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم فيه ، فإذا لم يوجد احد منهم تصرف للورثة الشرعيين .
المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 126 سنة 1977 المادة 126 )
تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى او من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة تزيد على ذلك ، وتحسب المكافأة على اساس المرتب المشار اليه في المادة (19) من هذا القانون .
المادة 26
تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك وتحسب المكافأة على اساس المرتب المشار اليه في المادة (19) من هذا القانون .
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين