إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
رجل طلق زوجته خارج المحكمة بورقة عرفية ولم يبلغ...
رجل طلق زوجته خارج المحكمة بورقة عرفية ولم يبلغ الطلاق لزوجته وكان يشتكي من العقم ويعالج وبعد ثلاث سنوات تقريبا حيث لم يراجعها طلبت نفقة مستعجلة من المحكمة الا ان الزوج اعترض على النفقة المستعجلة بحجة انه طلقها ولكن خارج المحكمة السؤال هل النفقة المستعجلة في هذه تلغى من قبل المحكمة وكذلك وهل تحرم من نفقة الاهمال حيث لم يبلغها عن هذا الطلاق عن طريق المحضرين كما يبنبغي
علما بان قانون الزواج والطلاق في ليبيا يجب ان يكون امام المحكمة حتى يعتد به قانونا ولا يعول على اي طلاق خارج المحكمة الا بعد اثباته امام المحكمة
نوضح ان الطلاق اوقعه الزوج باقرار منه وصادق محرر عقود على توقيعيه وقام ايضا بتصديق الاقرار من قبل رئيس المحكمة الابتدائية وهو تصديق قاصر على صحة توقيع محرر العقود وكما قلنا ان الطلاق لم يبلغه للزوجة بطريق المحضرين حتى يمكنها استيفاء حقوقها الشرعية لكن كما قلت المقصود الاضرار بها وبحقوقها هناك مدة اهمل فيها الزوج زوجته حيث لم يبلغها باقرار الطلاق
فهل من حقها نفقة الاهمال وهي لمدة سنتين فاكثر وهل من حقه بموجب اقرار الطلاق الموقع منه ان يلغي التفقة المستعجلة من قبل المحكمة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص الطلاق فانه :
لايثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة ، يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً ، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه ، ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه .
ومن ثم فانه لايقع الطلاق الا من تاريخ توثيقه في المحكمة ومن ثم تقط النفقة اي نفقة الزوجية من هذا التاريخ ، ولايحق للزوج مطالبة الزوجة برد النفقة الا من تاريخ ايقاع الطلاق واثباته رسميا في المحكمة واعلان الزوجة به .
ويحق للزوجة المطالبة بكافة الحقوق المترتبة علي الطلاق من نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية الليبي علي انه :
المادة الثامنة والعشرون
الطلاق حل عقدة الزواج :
وفي جميع الأحوال لايثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا القانون
المادة التاسعة والعشـــــرون
الطلاق نوعان رجعي وبائن :
أ) الطلاق الرجعي لا ينهى عقد الزواج إلا بانتهاء العدة .
ب) الطلاق البائن ينهى عقد الزواج حين وقوعه .
المادة الثلاثون
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وطلاق القاضي في غير الايلاء والهجر والظهار والإعسار بالنفقة والغيبة وما نص في هذا القانون على أنه بائن .
المادة الحادية والثلاثون
أ) يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً ، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه .
ب) ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه .
ج) ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة .
المادة الثانية والثلاثون
أ) يشترط في المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً اللفظ الذي يقع به الطلاق واعياً ما يقول .
ب) لا يقع طلاق الصبى والمجنون والمعتوه والمكره وفاقد التمييز .
لايثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة ، يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً ، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه ، ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه .
ومن ثم فانه لايقع الطلاق الا من تاريخ توثيقه في المحكمة ومن ثم تقط النفقة اي نفقة الزوجية من هذا التاريخ ، ولايحق للزوج مطالبة الزوجة برد النفقة الا من تاريخ ايقاع الطلاق واثباته رسميا في المحكمة واعلان الزوجة به .
ويحق للزوجة المطالبة بكافة الحقوق المترتبة علي الطلاق من نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية الليبي علي انه :
المادة الثامنة والعشرون
الطلاق حل عقدة الزواج :
وفي جميع الأحوال لايثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا القانون
المادة التاسعة والعشـــــرون
الطلاق نوعان رجعي وبائن :
أ) الطلاق الرجعي لا ينهى عقد الزواج إلا بانتهاء العدة .
ب) الطلاق البائن ينهى عقد الزواج حين وقوعه .
المادة الثلاثون
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وطلاق القاضي في غير الايلاء والهجر والظهار والإعسار بالنفقة والغيبة وما نص في هذا القانون على أنه بائن .
المادة الحادية والثلاثون
أ) يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً ، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه .
ب) ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه .
ج) ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة .
المادة الثانية والثلاثون
أ) يشترط في المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً اللفظ الذي يقع به الطلاق واعياً ما يقول .
ب) لا يقع طلاق الصبى والمجنون والمعتوه والمكره وفاقد التمييز .
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود