إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

أريد أن أسئل عن كيفية الحصول على لا مانع من كفيلي...

تم تقييم هذه الإجابة:
أريد أن أسئل عن كيفية الحصول على لا مانع من كفيلي في العمل؟
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
مدة إقامتي في الدولة المضيفة لا تتعدى شهرين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انهوطبقا للمعطيات الواردة الينا وفيما يتعلق بطلب  تغيير جهة العمل  فهو امر منظم بالقانون اليك التوضيح التالي الماده(49) من قانون العمل على ذا كان عقد العمل غير محدد المدة٬ جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب .وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يُخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي:
1- بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً٬ يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل .فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات
تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل.
2- أما في الحالات الأخرى فيوجهالإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي:
أ ) إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعاً واحداً على الأقل.
ب ) إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل.
ج ) إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات فأكثر تكون مدة الإخطار شهراً على الأقل.
وإذا أنهي العقد دون مراعاة هذه المدد٬ ألزممن أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاًمساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
**ومن حانب اخر يجب التوضيح الى الى ان نظام الكفالة في دولة القطر لم يعد مطبقا ، تم الغاءه واصبحت العلاقة تتعلق بطبيعة العقد الموقع بين العامل ورب العمل ، وايضا ترتبط بقانون تنظيم دخول الوافدين الى قطر وبالتالي وبالعودة الى المادة 21 من ذات القانون نجد انها تنص على الاتي :
((.. مادة (21)
يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعض مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل...))
** هذه المادة نظمت حالات انتقال العامل الى رب عمل اخر وهي :
1: الحالة الاولى موافقة رب العمل ايا كان نوع العقد
2: الحالة الثانية مرور 5 سنوات على العقد غير محدد المدة
3: الحالة الثالثة : انتهاء مدة العقد محدد المدة
4: الحالة الرابعة وفاة رب العمل .

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار