إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

اهلا،انا افكر بالطلاق حاليا ولدي طفلة ماهي...

تم تقييم هذه الإجابة:
اهلا،انا افكر بالطلاق حاليا ولدي طفلة ماهي الاجراءات وهل قبل الجلسة يتم تحويل الملف الى استشاري اسرة لمحاولة حلها بشكل ودي ؟
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.5%

بخصوص استفسارك حول اجراءات الطلاق في قطر يرجى العلم انها تتم بان يقوم أحد الطرفين برفع دعوى الطلاق للضرر الواقع عليه ويبذل القاضي الجهد لإصلاح ذات البين. وإذا تعذر التصالح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الطرفين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما المقدرة على الإصلاح،  ويحدد لهما مدة فترة التحكيم.
  ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا  مشفوعا برأيهما.
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقا لأحكام القانون، وإلا عين حكمين غيرهما
إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يحدده القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا نقود.
إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار المال، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.
وتلزم المحكمة الزوج بمنح الزوجة كل المستحقات من المهر والعدة والنفقة وغيرها من المستحقات، وفي حال كان الضرر في الطلاق من جانب الزوجة يتم تعويضها بقيمة المهر فقط، وإن حدثت المشكلات بشكل متساو بين الطرفين يتم دفع نصف قيمة المهر فقط للزوجة، وإن عجز الحكمان عن تحديد من المخطئ ومن فيهما على حق يتم تقدير العوض المناسب بعد الطلاق على أن لا يتجاوز قيمة المهر
اما بالنسبة لابنتك فسوف يقدر لها نفقة شهرية تحددها المحكمة وتسوف تكون في حضانتك حتى بلوغها 15 عام
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي : 
  • 173 المادة

    تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها.
    واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً.
    ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
    وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار