إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

كيف يتم تسجيل العقارات في تونس ؟ وهل يمكن لليبيين...

تم تقييم هذه الإجابة:
كيف يتم تسجيل العقارات في تونس ؟ وهل يمكن لليبيين تملك عقار في تونس بناء على اتفاقية ثنائية بين الدولتين في ثمانينيات القرن الماضي ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الواردة الينا  في إستفساركم اولا وبخصوص  التمليك للاجنبي  في تونس وخصوصا  ان كان الراغب في التملك يحمل الجنسية الليبية  فهناك شروط للتملك  ومن ثم تسجيل العقار اليك على النحو التالي :-
1. تقديم الاثبات  ان الراغب في الشراء  يحمل الجنسية الليبية وليس جنسية اي دولة اجنبية اخرى  بمعنى عن عملية التمليك  لاتكون  الا عن طريق عملية الشراء كونها عملية ناقلة للملكية يسهل اثباتها عند الترسيم بادراة الملكية العقارية والتحقق منها.
2. تمليك الأجانب للعقارات في المجال الحضري و الغير الحضري يجب ان تخضع   الى مجموعة من النصوص القانونية التي تحددها وان لا تقع من مخالفة الأحكام المتعلقة بالعقارات وتضبط عملية البيع في المجال الفلاحي او المجال الصناعي.
**لذلك ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فقد تقرر إعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء بالرخصة الإدارية المسلمة من قبل الوالي والمشترطة مسبقا في العمليات العقارية بموجب الأمر الصادر في 4 جويلية 1957 على ألا يشمل هذا الإعفاء العقارات ذات الصبغة الفلاحية أيا كانت العملية العقارية موضوعها. وهذا طبقا للاتفاقية  المبرمة في الغرض بتاريخ 14 جوان 1961 المصادق عليها بالقانون عدد 01 المؤرخ في  9 جانفي 1962.

الرد من العميل

بارك الله فيكيبقى السؤال حول النظام المتبع في تسجيل العقارات بتونس بشكل عام ؟ كيف يتم تحقيق ملكية العقارات هناك؟ وهل التسجيل عندهم تسجيل عيني أو شخصي ؟ وما هو الكود المنظم لذلك؟

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يتم التحقق  من الملكية  في السجل العقاري  وفق  القانون كونه وبالاشارة الى قانون التسجيل العقاري  ونص المادة (2) : تسجل في السجل العقاري الحقوق العينية العقارية وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة وأي تصرف أو إجراء ينص القانون على تسجيله أو قيده، وتكون للبيانات المسجلة به قوة إثبات رسمية.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى (مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. وتحدد تبعيتها وتنظيمها واختصاصاتها التفصيلية ومقرها وكيفية إدارتها بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة .
**بالاضافة  الى نصوص مواد القانون المشار اليه اعلاه  الدال  على ذلك  :-
المادة (11) : تقدم طلبات تحقيق الملكية لإدارات أو مكاتب التسجيل العقاري التي يقع في دائرة اختصاصها العقار من ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم على النموذج المعد لذلك وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وإذا كان العقار واقعا في دائرة اختصاص إدارات أو مكاتب متعددة يكون التسجيل في الإدارة أو المكتب الذي يقع في نطاقه الجزء الأكبر من العقار وعند التساوي يسجل بالإدارة أو المكتب الذي تحدده المصلحة.
المادة (12) : يقدم طلب تحقيق الملكية من كل ذي مصلحة وعلى وجه الخصوص: 1- المالك أو الشريك. 2- من له حق الانتفاع. 3- الناظر المحتكر أو المنتفع بأرض الوقف. 4- الدائن المرتهن. 5- الحارس القضائي. 6- المصفي القانوني. 7- المحكوم له نهائياً بدين لغرض التنفيذ على العقار. 8- المدعي بحق عيني عقاري على عقار غير مسجل، ويشترط في هذه الحالة أن يقدم صاحب الشأن صحيفة دعوى مقيدة بالمحكمة المختصة إضافة إلى الوثائق اللازمة.
المادة (13) : يجب أن يتضمن طلب تحقيق الملكية ما يأتي:
1. البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه واسم أبيه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
2. البيانات التي تحدد صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.
3. البيانات اللازمة لتعيين العقار ووصفه ومساحته وحدوده ومشتملاته من مبان وإنشاءات وأشجار وآبار ومرافق وملاحق مع بيان استعمالاته ونوع الأرض وحالتها وبصورة عامة كل ما يعين على وصف العقار وصفا دقيقا.
4. بيان موقع العقار بيانا واضحا نافيا للجهالة بذكر اسم الزقاق أو الشارع والمؤتمر الشعبي الأساسي والمنطقة والمحلة وغيرها من المعالم الدالة على العقار وكذلك اسم العقار إن وجد والرقم الممنوح له أو المميز به والمخطط الذي يوجد فيه.
5. بيان العقارات التي تقع على حدوده وأنواعها وأرقام تسجيلها إن وجدت وأسماء مالكيها.
6. قيمة العقار.
7. بيان الحقوق العينية المقررة على العقار موضوع تحقيق الملكية, سواء كانت أصلية أو تبعية, وأصحابها, وكذلك الحقوق العينية المقررة لصالح العقار موضوع تحقيق الملكية والأثقال المحملة عليها. وفي جميع الأحوال يجب تقديم المستندات الدالة على هذه الحقوق والأثقال.
**حيث يترتب على تسجيل الأملاك الخاصة منح سندات قطعية أو مؤقتة أما أملاك الدولة والأوقاف العامة والخاصة والعقارات المشتركة للقبائل فلا يترتب على تسجيلها منح سندات بل تمنح لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادات عقارية توضح حالة العقار.

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار