إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
مكلفة باستلام عهدة ورفضت الاستلام مع العلم انى...
مكلفة باستلام عهدة ورفضت الاستلام مع العلم انى مضيت على أمر التكليف بعد اكتشافى أثناء الجرد كثير من المخلفات العقوبة التى ستطبق عليا وانا اعمل مدرسة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم وبشكل عام بخصوص رفض الموظف استلام العهدة فانه :
لابد ان يتسلم الموظف العمل المكلف به حتي ولو خارج اختصاصه ، ويمكنه بعد ذلك تقديم تظلم من هذا القرار خلال ستون يوما من تاريخ اعلامه بقرار الرفض .
ومن ثم رفع دعوي قضائية خلال ستون يوما من تاريخ رفض التظلم في حالة رفضه امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة .
وعلي المدير المكلف بتسليم العهدة للموظف ان يقوم بكتابة مذكرة ضد الموظف للتحقيق معه اداريا في الشئون القانونية بجهة عمله لمجازاته اداريا .
وقد نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
لابد ان يتسلم الموظف العمل المكلف به حتي ولو خارج اختصاصه ، ويمكنه بعد ذلك تقديم تظلم من هذا القرار خلال ستون يوما من تاريخ اعلامه بقرار الرفض .
ومن ثم رفع دعوي قضائية خلال ستون يوما من تاريخ رفض التظلم في حالة رفضه امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة .
وعلي المدير المكلف بتسليم العهدة للموظف ان يقوم بكتابة مذكرة ضد الموظف للتحقيق معه اداريا في الشئون القانونية بجهة عمله لمجازاته اداريا .
وقد نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود