إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

مكلفة باستلام عهدة ورفضت الاستلام مع العلم انى...

تم تقييم هذه الإجابة:
مكلفة باستلام عهدة ورفضت الاستلام مع العلم انى مضيت على أمر التكليف بعد اكتشافى أثناء الجرد كثير من المخلفات العقوبة التى ستطبق عليا وانا اعمل مدرسة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم وبشكل عام بخصوص رفض الموظف استلام العهدة فانه :
لابد ان يتسلم الموظف العمل المكلف به حتي ولو خارج اختصاصه ، ويمكنه بعد ذلك تقديم تظلم من هذا القرار خلال ستون يوما من تاريخ اعلامه بقرار الرفض .
ومن ثم رفع دعوي قضائية خلال ستون يوما من تاريخ رفض التظلم في حالة رفضه امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة .
وعلي المدير المكلف بتسليم العهدة للموظف ان يقوم بكتابة مذكرة ضد الموظف للتحقيق معه اداريا في الشئون القانونية بجهة عمله لمجازاته اداريا .
وقد نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري ‏المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . ‏وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت ‏في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ‏ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى ‏بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .‏

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار