إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
انا مواطنة ليبية كنت العمل لدى وزارة التربية...
انا مواطنة ليبية كنت العمل لدى وزارة التربية والتعليم لمدة ثلاث سنوات وعندي مباشرة عمل ولم اتحصل على مرتبي من الدوله ومن ثم عمار امتحان المعيدين وتم قبولي واصبحت العمل معيده لدى جامعة طبرق ووقعت عقد معهم ولي ثلاث سنوات أعمل ولم اتحصل على مرتبي إلى الأن واريد رفعك قضيه عند إحدى المحاكم الدوليه الحصول على حقوقي من الدوله فكيف تستطيع ذلك
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في استفساركم ففي حال ان كان المقصود انك تم تعيينك في العمل وبعد توقيع العمل لم يتم منحك الاجر او الراتب المستحق لك هنا وقبل بدء اقامة الدعوى ننصح الاستعانة بمحامي يمكن توكيله لغايات ارسال انذار او اخطار للجهة الادارية التي تتبعين لها بان يتم دفع الاجر لك وعلى ان يتم تحديد مدة او اجل قانوني للوفاء وفي حال ان لم تتم الاستجابة يمكن اقامة الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مباشرة كونها الجهة المختصة مع اثبات عدم منحك الراتب وعلى ان يتم ارفاق عقد العمل الموقع مع الجهة التي تتبعين لها لغايات الحصول على حكم قضائي يلزم جهة العمل بدفع كامل الاجور المستحقة لك كونه وبالاشارة الى قانون رقم (88) لسنة 1971 في شأن القضاء الإداري نصت المادة (2)
تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
1. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.
2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.
3. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
4. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
5. الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
6. دعاوى الجنسية.
ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح.
تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
1. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.
2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.
3. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
4. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
5. الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
6. دعاوى الجنسية.
ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح.
الرد من العميل
شكرا جزيلا لك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
نسعد دائما بتواصلكم معنا في القسم القانوني .
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود