إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم ...لدي احد الافراد دخل السجن وحكم...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ...لدي احد الافراد دخل السجن وحكم عليه سنه هل يمكن استبدال السجن بدفع اموال

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، باتستبدال مدة السجن بالغرامة المالية ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كان هذا الحكم نهائى ، فانه يمكن للمتهم بعد قضاتء نصف المدة المحكوم بها ان يطلب استبدال المدة المتبقية المحكوم بها 
بالغرامة المالية .
ويتم ذلك لقاء اثنين مليون دينار عراقى عن كل سنة ، وتعامل كسور السنة على انها سنة واحدة .
ويتم تقديم هذا الطلب الى دائرة الاصلاح التى ينفذ الحكم لديها .
وللجهة المعنية حق قبول او رفض هذا الطلب .
واليك نص القانون العراقى رقم 13 لسنة 1999 ، والمتعلق باستفسارك :
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – للنزيل أو المودع الذي أمضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن أو الحبس أو الايداع المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة أو التدبير بالغرامة .
ثانيا – يكون مبلغ الغرامة لاغراض هذا القرار (000 000 2) مليوني دينار عن كل سنة من مدة السجن أو الحبس أو الايداع، وتعتبر كسور السنة، سنة واحدة لهذا الغرض .
ثالثا – تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .
رابعا – يقدم طلب الاستبدال الى دائرة الاصلاح التي يقضي فيها النزيل أو المودع مدة العقوبة أو التدبير، وتحيل الدائرة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال .
خامسا – تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب أو رفضه، وفي حالة قبوله تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن أو الحبس أو الايداع بالغرامة .
سادسا – يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في أحد المصارف الحكومية لهذا الغرض .
سابعا – يخلى سبيل النزيل أو المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية أخرى .
ثامنا – لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض .
تاسعا – يستثنى من أحكام هذا القرار النزلاء والمودعون الاتي بيانهم :
1 – المستثنون من أحكام الافراج الشرطي المذكورون في الفقرة (د) من المادة (331) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (23) لسنة 1971 .
2 – المحكومون عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي .
3 – المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (440) و(441) و(442)، والبندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (443) والبنود (ثالثا) و(خامسا) و(سابعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) من المادة (444) والمادة (445) من قانون العقوبات وجرائم اختلاس الاموال العامة أو أية جرائم عمدية اخرى تقع عليها .
4 – المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات أو الاتجار بها .
5 – المحكومون بعقوبة الاعدام وخفضت عقوبتهم الى ما دون ذلك .
عاشرا – توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق احكام هذا القرار على النحو الاتي :
1 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .
2 – نسبة (20%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة .
3 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة لمنتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار اليها في البند (ثالثا) من هذا القرار .
4 – نسبة (20%) عشرين من المئة للايتام والمسنين .
حادي عشر – على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار