إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
ماهيه عقوبة تعاطي المخدرات لمنتسبي الجيش العراقي
ماهيه عقوبة تعاطي المخدرات لمنتسبي الجيش العراقي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص عقوبة جريمة تعاطي المخدرات للعسكري في العراق فانه :
اذا صدر حكم علي العسكري في احدي قضايا تعاطي او حيازة المخدرات تكون العقوبة كالتالي :
- الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
- الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
وقد نص قانون العقوبات العسكري العراقي علي انه :
المادة 17
اولا – يجب الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانيا – يجوز الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة 18
تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :
اولا – فقدان الرتبة العسكرية .
ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .
المادة 19
يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( 1 ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .
المادة 20
اولا – يجب الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانيا – يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة 21
اولا – يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم .
ثانيا – يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافأة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .
اذا صدر حكم علي العسكري في احدي قضايا تعاطي او حيازة المخدرات تكون العقوبة كالتالي :
- الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
- الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
وقد نص قانون العقوبات العسكري العراقي علي انه :
المادة 17
اولا – يجب الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانيا – يجوز الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة 18
تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :
اولا – فقدان الرتبة العسكرية .
ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .
المادة 19
يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( 1 ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .
المادة 20
اولا – يجب الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانيا – يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة 21
اولا – يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم .
ثانيا – يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافأة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود