إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم انا بدي اشكي من جوزي ما بتعامل معي...
السلام عليكم انا بدي اشكي من جوزي ما بتعامل معي منيح واهلو لعبو راسو في كل شي بصير في بيت بدي اطلعو من اميركا اسمو عوده جمعه عبد الجبار
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بشكوى الزوج ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كان الامر متعلق بوجود مشاجرات بين الزوج والزوجة ، فانه يمكن للزوجة ان تطلب الطلاق للضرر اذا فشلت الحلول الودية .
وطلب تدخل الحكماء من افراد عائلة الزوج والزوجة لحل المشكلات القائمة .
مع تقديم الادلة التى تثبت بها صحة الاسباب التى تستند اليها فى طلب الطلاق للضرر .
اما اذا كان الامر يرتبط بالاعتداء البدنى او اللفظى من الزوج ضد زوجته ، فانه يمكن للزوجة ان تلجا الى الشرطة وتطلب بفتح شكوى ضد الزوج ، مع تقديم الادلة التى تثبت بها صحة الاتهامات الموجهة ضد الزوج .
واذا صدر ضده حكم جنائى فانه يمكن للسلطات الفلسطينية ان تطالب السلطات الامريكية بتسليم الزوج اليها ، من اجل تنفيذ الحكم الصادر ضدة .
وللسلطات الامريكية الحق فى قبول او رفض الطلب وفقا لسلطتها التقديرية .
واليك نص القانون المتعلق باستفسارك :
مادة (97)
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما. فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضي على الوجه المبين بالمواد (98، 99، 100، 101، 102) .
مادة (98)
يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة (99)
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فان أمكن على طريقة قرارها.
مادة (100)
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة وإن كانت الإساءة من الزوجة قررا مخالفتها على كامل المهر أو على قسم منه.
مادة (101)
إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فان استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
مادة (102)
على الحكمين أن يرفعا إلي القاضي ما يقررانه، وعلي القاضي أن يحكم بمقتضاه إن وافق الأصول المشروعة.
اذا كان الامر متعلق بوجود مشاجرات بين الزوج والزوجة ، فانه يمكن للزوجة ان تطلب الطلاق للضرر اذا فشلت الحلول الودية .
وطلب تدخل الحكماء من افراد عائلة الزوج والزوجة لحل المشكلات القائمة .
مع تقديم الادلة التى تثبت بها صحة الاسباب التى تستند اليها فى طلب الطلاق للضرر .
اما اذا كان الامر يرتبط بالاعتداء البدنى او اللفظى من الزوج ضد زوجته ، فانه يمكن للزوجة ان تلجا الى الشرطة وتطلب بفتح شكوى ضد الزوج ، مع تقديم الادلة التى تثبت بها صحة الاتهامات الموجهة ضد الزوج .
واذا صدر ضده حكم جنائى فانه يمكن للسلطات الفلسطينية ان تطالب السلطات الامريكية بتسليم الزوج اليها ، من اجل تنفيذ الحكم الصادر ضدة .
وللسلطات الامريكية الحق فى قبول او رفض الطلب وفقا لسلطتها التقديرية .
واليك نص القانون المتعلق باستفسارك :
مادة (97)
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما. فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضي على الوجه المبين بالمواد (98، 99، 100، 101، 102) .
مادة (98)
يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة (99)
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فان أمكن على طريقة قرارها.
مادة (100)
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة وإن كانت الإساءة من الزوجة قررا مخالفتها على كامل المهر أو على قسم منه.
مادة (101)
إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فان استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
مادة (102)
على الحكمين أن يرفعا إلي القاضي ما يقررانه، وعلي القاضي أن يحكم بمقتضاه إن وافق الأصول المشروعة.
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود