إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

مرحبا صاحب العمال عمل علي بلغ هروب لي انني عملة...

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحبا صاحب العمال عمل علي بلغ هروب لي انني عملة عله شكوا تاخير راتب مع كدليك كلمت مدير شريك عاشن رتيب قاتلو انا اريد ان ا شوف شغل تني لي انكم لا تعطوني رتبي فا قلي بكر تعال وقع علي ورقت كنصلة وعتيك فلوسك فا قلتلو اكي بعد دليك ما حصلتوا بجي الى شريك ما احصلو ولا بي رود على هاتيف ممكن تفيدوني وشكرا
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم لي انه لا يرد على هاتف
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
مساعدتكم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بتقديم شكوى ضدد صاحب العمل لتأخره فى صرف راتبك وقام صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب ضدك فانه فى هذه الحالة يمكنك تقديم طلب الغاء بلاغ الهروب الى دائرة العمل المختصه وذلك حال كون بلاغ الهروب لم يتوافر فيه شروط قبول بلاغ الهروب حيث انه يحق للعامل طلب الغاء بلاغ الهروب إذا كانت للعامل المراد الإبلاغ عنه شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة. 
وعليك تقديم ما يفيد قيامك بتقديم شكوى ضد كفيلك بالامتناع عن صرف راتبك قبل تقديم صاحب العمل لبلاغ الهروب ضده وسوف يتم الغاء بلاغ الهروب

  • وذلك طبقا لنصوص القرار الوزارى رقم 721 لسنة 2006 والاتى نصها :-

مادة رابعة
على الموظف المختص التيقن على مسؤوليته والتأكد عند بحث طلب قيد بلاغ الهروب أو عند بحث إلغائه من توافر شروط بلاغ الهروب بصفة عامة وأنه لا يجوز بصفة خاصة قيد بلاغ الهروب في الحالات الآتية: 
1 - إذا كانت للعامل المراد الإبلاغ عنه شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة. 
2 - إذا كان العامل في الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو الإجازة الدورية أو غائباً لسبب مشروع آخر ولم تمض مدة سبعة أيام متتالية منذ تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع. 
3 - إذا كانت المنشأة تعلم مكان وجود العامل ورأى الموظف المختص أنه يمكن استدعائه وحضوره للوزارة دون ضبط. 
4 - إذا لم ينقطع العامل سبعة أيام متتالية عن العمل أو لم تستوف الشروط الواردة في المادة الأولى من هذا القرار. 
5 - إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب ولم تمض مدة ثلاثة أشهر أو أكثر منذ انتهائها سواء كان للعامل شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة أم لم تكن. 
6 - إذا حدث الانقطاع نتيجة قوة قاهرة أو ضرورة ملجئة لم تمكن العامل من إبلاغ صاحب العمل سواء كان ذلك بعد انتهاء الإجازة مباشرة أو أثناء وجود العامل على رأس عمله. 
7 - إذا كان البلاغ صورياً وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القرار. 
8 - إذا كان البلاغ كيدياً وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القرار. 
9 - في أي حالة أخرى إذا لم يقتنع الموظف المختص بمبررات الطلب وعليه في هذه الحالة أن يرفع الأمر لمدير الإدارة أو المكتب ويأتمر بما يوجهه به كتابة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار