وفقا للتعاميم الصادرة يخول الكفيل فقط أو من يفوضه نيابة عنه بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول نفسه المضي بالطب من دون إذن وتوقيع الكفيل , وفي حال قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة العمل للموظف، عليها أولاً الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب إلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف. ويجب أن يوقع على هذا الطلب كل من صاحب العمل والموظف، مرفقاً برسالة موقعة من الموظف يؤكد بها أنه تسلم كافة رواتبه ومستحقاته ونهاية الخدمة من الشركة , وبعد إتمام الإلغاء من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يستطيع الكفيل عندها فقط تقديم طلب إلغاء تأشيرة الإقامة أمام الهيئة الاتحادية للهوية , وبالنسبة لتأشيرات الإقامة المكفولة على العائلة أو الشخصية كالزوج الكافل لزوجته وأولاده والمعالين، على الشخص الكافل إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو ويمنح المكفول مهلة سماح مدتها 30 يوماً إما لمغادرة الدولة أو الحصول على تأشيرة إقامة أخرى، ولا تسري أية غرامات خلال فترة السماح.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب