إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
منتسب وزارة الداخليه وعندي اجازه مرضيه ١٠ ايام هل...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مادة 46 من قانون الخدمة المدنية العراقي
1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوماً عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة وأربعين يوماً بنصف الراتب على شرط :
أ-أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوماً مائة وعشرين يوماً براتب تام ويليها تسعين يوماً بنصف راتب .
ب- أن لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوماً براتب تام ومائة وثمانين يوماً بنصف راتب.
2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لأول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوماً براتب تام وخمسة وأربعين يوماً بنصف راتب على أن تخصم من استحقاقه للإجازات المرضية عند تثبيته .
3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة أخرى بلا راتب لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .
4- يستثنى الموظف المصاب بمرض السلّ من أحكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان وإذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين