إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
يعد الشخص مفصل سياسيا اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
اولا : ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق او بسبب تهجيره قسرا من قبل النظام السابق او لجوئه سياسيا او انسانيا خارج العراق .
ثانيا : اعتقل او حجز او تم توقيفه او حبس او سجن لباعث سياسي من قبل النظام السابق .
ثالثا : اضطر لترك الدراسة في المعاهد والجامعات العراقية او لم يعين بعد تخرجه منها لاسباب سياسية.
رابعا : عين في احدى الوظائف ولم يباشر فيها لاسباب سياسية.
خامسا: احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية للاحالة على التقاعد لاسباب سياسية.
سادسا: اضطر لترك الوظيفة او الاستقالة منها لاسباب سياسية.
سابعا : اسقطت عنه الجنسية لاسباب سياسية .
ثامنا : فصل من الوظيفة لاسباب عرقية او مذهبية او كان منتميا او مرتبطا بحركات او احزاب سياسية مناوئة للنظام السابق او لكونه غير موال لذلك النظام او لوجود صلة قرابة له حتى الدرجة الرابعة باشخاص لهم علاقة بتلك الحركات او الاحزاب السياسية او كان قد حكم على احد اقاربه حتى الدرجة المذكورة لتلك الاسباب او احدها .
ب – تقبل طلبات المشمولين باحكام البند (ا) من هذه المادة عن المدة المحصورة بين 17/7/1968 و 8/4/2003 فقط .
وقد نص قانون تسهيل تنفيذ قانون المفصولين سياسيا العراقي علي انه :
المادة 6
اذا صدر قرار باعتبار الشخص مشمولا باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 فتحتسب مدة بقائه خارج الوظيفة خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد والترقية بشرط ان تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن سنة واحدة .
المادة 7
اذا لم يكن الشخص قد عين في احدى دوائر الدولة او عين في احدها وامضى فيها مدة لم تتجاوز السنة الواحدة وكان قد سجن او حبس للاسباب المبينة في البند ثانيا من المادة (4) من هذه التعليمات وصدر قرار بشموله باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 فتحسب له مدة سجنه او حبسه لاغراض التقاعد فقط.
المادة 8
يمنح من تقرر شموله باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 وكان قد اتم الثامنة والستين من عمره راتبا تقاعديا يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافا لها خدمته الفعلية على ان تستوفي منه التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها وقت منحه الراتب التقاعدي عن المدة التي احتسبت له.
المادة 9
تستوفى من المشمولين باحكام المادتين 6و7 من هذه التعليمات عند احتساب المدد المبينة فيها لاغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها.
المادة 10
لا يجوز المطالبة بالرواتب عن المدد المحتسبة بموجب احكام المواد 6 و 7 و 8 من هذه التعليمات .
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين