إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

في قضايا من 2008 واخد فيها حكم شهر وغرامه والموضوع...

تم تقييم هذه الإجابة:
في قضايا من 2008 واخد فيها حكم شهر وغرامه والموضوع منتهي بس حبيت اطلع فيش بس دي موجود

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في إستفساركم بخصوص حذف القضية من علي الحاسب(الفيش الجنائي)  فانه :
حيث يجوز للشخص الذي قام بتنفيذ العقوبة ان يتقدم بطلب لرد اعتباره وذلك  بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وذلك  اذا كانت الجريمة جنحة واذا كانت العقوبة ست سنوات في الجناية يكون من تاريخ العفو او تنفيذ العقوبة ،ويرد الإعتبار بحكم القانون في حالة اذا مضي من تاريخ تنفيذ العقوبة سنوات قدرها اثنتا عشر عاما ، ويتم محو السابقة من صحيفة الحالة الجنائية للشخص  في وزارة الداخلية ويكون حكم رد الاعتبار ملزم لها اي ملزم لةوزارة الداخلية .
 لمحو السابقة الجنائية من صحيفة الحالة الجنائية يمكنك تقديم طلب رد أعتبار  من أثر العقوبة المقضى بها ضدك وصيغته 
السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم /     المقيم ومحله المختار مكتب  الكائن
وأتشرف بعرض الأتى
تعرض الوقائع الخاصة بالقضية بجميع بياناتها وتاريخ الحكم فيها وانه تم قضاء العقوبة مع شرح الوقائع تفصيليا  
وذلك أستناداً إلى المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه:-
"يجوز رد الأعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل أقامة المحكوم عليه وذلك بناءً على طلبه"
وقد نصت أيضاً المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
أولاً / أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفواً أو سقطت بمضى المدة
ثانيا ً/ أن يكون قد أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات أذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات أذا كانت عقوبة جنحة, وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة".
بناء عليه
 نلتمس من سيادتكم اصدار قراركم بعد الأطلاع على مواد القانون وتعليمات النيابة العامة وعلي هذا الطلب والمستندات المرفقة به  وأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً برفع هذا الطلب إلى محكمة جنايات   والمنعقدة بهيئة غرفة المشورة وذلك للحكم برد وأعادة أعتبار السيد /     من أثر العقوبة التي حكم فيها ضده  وذلك فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم لسنة  مع مايترتب على ذلك من أثار.
وتفضلوا سادتكم بقبول وافر الأحترام...............
مرفقات الطلب المستندات الاتية
 ==============================
1) صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الطالب في القضية رقم   لسنة   جنايات   او جنح    والصادر بجلسة    والذي انتهي تنفيذ العقوبة من الطالب بتاريخ
2) اصل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب والثابت بها الحكم المطلوب رد اعتبار الطالب بمحوه
3) سند الوكالة للمحامي الموكل من قبل الطالب
محرر فى / /
وكيل الطالب
المحامى
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري علي انه :
مادة [536 ]
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكومم عليه وذلك بناء على طلبه.
مادة [537 ]
يجب لرد الاعتبار:
أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة سنت سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنواتت إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة [538 ]
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدةة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيهه الإفراج تحت شرط نهائيا.
مادة [539 ]
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوزز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هوو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعينن المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
مادة [540 ]
فى حالة الحكم فى جريمة تفليس يجب على الطالب أن يثبن أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
مادة [541 ]
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقةة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة [542 ]
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيهاا تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة [543 ]
تجري النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للاستئناف من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلكك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، وتبين الأسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :-
مادة [544 ]
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراهه لازما من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا تقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررةة للطعن بطريق النقض فى الأحكام.
مادة [545 ]
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعوو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة [546 ]
نرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأنن يؤشر به فى قلم السوابق.
مادة [547 ]
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه غلا مرة واحدة.
مادة [548 ]
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده غلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرىى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة [549 ]
يجوز إلغاء الحكم الصادر يرد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكمم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
مادة [550 ](1)
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلمم السوابق :-
أولا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانةة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة.
ثانيا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلاا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
مادة [551 ]
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروطط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة [552 ]
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان منن الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
مادة [553 ]
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالردد والتعويضات.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار