إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم سوالي حكمة محكمة النزاعات الايجاريه...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم سوالي حكمة محكمة النزاعات الايجاريه علي باخلاء الشقه اصدر المالك امر التنفيذ بتاريخ 2022/8/1 اليوم الصق على باب الشقه تبليغ هل المهله التي هي 14 يوم من تاريخ اصدر امر التنفيذ ام من تاريخ الصاق التيليغ علي الباب

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الاخلاء بعد صدور امر بالتنفيذ فانه :
يتوقف الامر حسب الامارة الموجود بها الشقة فاذا كانت الامارة هي دبي فانه يتم الاخلاء  وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط وهو اخلاء العين المراد التنفيذ عليها .
وقد نص قانون تنظيم العلاقةبين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي علي انه :
المادة (25)
1- يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة في أي من الحالات التالية:
أ-   إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
ب-  إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على  موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.
ج-  إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
د-   إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.   
هـ- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.
و-   إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المؤجِّر ذلك بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
ز-   إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط    عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
2- يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار متى:
أ-  اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.
ب- اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على أن يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
ج- رغب المؤجر في هدم العقار لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبانٍ جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر وذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
د- رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.
ويشترط في الحالات الأربعة المذكورة، أن يقوم المؤجِّر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوماً على الأقل.
المادة (26)
إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أيٍ من أقاربه حتى الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلاّ بعد مضي سنة كاملة على الأقل من تاريخ استعادته للعقار، وبخلاف ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض المناسب.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

سعادة الاستاذه انا في امارة الشارقة

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

يكون الاخلاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في احدي الصحف الرسمية .
حيث ينص قانون الايجارات في اماةالشارقة علي انه :
المادة (13) : إذا ادعى المؤجر أمام قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة بأن عقد الإيجار قد انتهت مدته دون تجديدها وأن المستأجر ترك المأجور مغلقاً دون أن يقوم بتسليمه إليه، وأنه مجهول مكان الإقامة حالياً في الدولة، فإذا ما تأكد لقاضي التنفيذ صحة هذه البيانات في الطلب فعليه أن يوجه إعلاناً للمستأجر تعلق نسخة منه على مكان ظاهر بالمأجور والأخرى بنشرها في إحدى الصحف المحلية التي تصدر باللغة العربية على نفقة المؤجر للحضور أمامه لبيان الأسباب التي تمنعه من تسليم المأجور إلى المؤجر خالياً من الشواغر، وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ النشر. فإذا حضر المستأجر خلال الفترة المحددة في الإعلان وادعى بعدم أحقية المؤجر في تخلية العقار بناء على الأسباب السابقة، عندها يوقف قاضي التنفيذ الإجراءات ويوجه المؤجر لإقامة دعوى تخلية العقار طبقاً لأحكام هذا القانون. أما إذا انقضت المدة الممنوحة للمستأجر في الإخطار ولم يحضر تقوم دائرة التنفيذ بالمحكمة المدنية المختصة بفتح المأجور وجرد محتوياته إن وجدت - وإيداعها أمانات المحكمة أو شخص ثالث، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ومن ثم تسلم المحكمة العقار للمؤجر وينظم محضر تفصيلي بذلك ويوقعه ذوي الشأن وشاهدان على الأقل على أن تنظر الإجراءات أعلاه بصورة مستعجلة وتتم دون رسوم.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار