إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.6%
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.7%
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة التاسعة والثلاثون
أ) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع .
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر .
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق .
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق .
ب) فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين