مادة 1
أولا – تتولى المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حصرا تزويد العمال العراقيين في مشاريع القطاع الخاص سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة ببطاقة عمل مجانا بدلا من هوية العمل المزودين بها بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 888 في 4/6/1980 و488 في 10/4/1982 .
ثانيا – لا تعتبر بطاقة العمل بديلا عن الهوية الشخصية .
مادة 2
تقوم المؤسسة العمل للعمل والتدريب المهني باعداد نموذج البطاقة على ان تتضمن رقم الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل .
مادة 3
لا يجوز تعيين أي عامل في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو المختلط أو الخاص ما لم تؤيد المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني اعادته بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون اليها، الا اذا كان تعيينه لاول مرة فعليه عندئذ تقديم تعهد مؤيد منها بعدم سبق اشتغاله لدى أية جهة .
مادة 4
يمنع اصحاب العمل في القطاع الخاص من اصدار أية هوية أو بطاقة عمل خاصة بعمال مشاريعهم .
مادة 5
يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 6
تصدر المؤسسة العمل للعمل والتدريب المهني التعليمات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة 7
يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان 888 في 4/6/1980 و488 في 10/4/1982، وتعتبر هويات العمل الصادرة بموجبهما ملغاة وعلى العمال العراقيين وكافة أصحاب العمل اعادة ما بحوزتهم من الهويات المذكورة الى مكاتب العمل المختصة وتتخذ المؤسسة اعلاه الاجراءات اللازمة لاتلافها .