إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم والدتي تمتلك شقة تنازلت عنها و...
السلام عليكم
والدتي تمتلك شقة تنازلت عنها و سجلتها بإسمي في دائرة الاراضي و اتفقنا أن اعمل لها حق الاعاشة او الاعاله مدى الحياة . وبالفعل تم اصدار القوشان و سجل عليه من الخلف حق الاعاله لها و بشرط انه لا يحق لي التصرف بالشقه ولا بيعها و لا رهنها .
انا متزوجه من غير اردني و ليس لي ابناء ، لي اخت و اخوه اثنين . اريد ان استفسر عن معلومه مهمه هل بعد وفاتي لزوجي و اخوتي الحق في التصرف بالشقه و اخراج والدتي من الشقه و حرمانها منها ؟ ام انه تلقائيا بعد وفاتي تعود الملكيه لوالدتي ؟
ارجو الرد على السؤال و لكم جزيل الشكر و التقدير
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم اذا كنت تقصد حق الاعالة او الاعاشة فانه :
لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال
وقد نص قانون الملكية العقارية الاردني علي انه :
المادة 17
أ- يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة ” المعال.”
ب- لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال.
المادة 18
للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة ، إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه باعالة المُعال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد البيع.
المادة 19
تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار
**كما اود الاشارة الى ان البيع بشرط الاعاشة ثابت في القانون المدني الاردني من خلال المواد المواد (916 - 919 ) من القانون المدني تحت عنوان " المرتب مدى الحياة " ومن ثم تم اصدار قانون الملكية العقارية الذي جاء ونظم هذا الامر تحت بند اسماه "الاعالة" وبصدور هذا القانون فان الاحكام واحدة سواء كان البيع بشرط الاعاشة او الاعالة والاصل انه لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الاعالة او الاعاشة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال الا اذا خالف المشتري شرط الاعاشة او الاعالة فبهذه الحالة يجوز فسخ العقد بناء على حكم قضائي
وتنتهي الاعالة او الاعاشة ويشطب قيدها في السجل العقاري في الحالات التالية :
١ - اتفاق الطرفين
٢ - وفاة المعال
٣ - وفاة المعيل دون وارث
٤ - الحكم للبائع باسترداد العقار .
ويمكن للبائع استرداد العقار المبيع لقاء الاعالة او الاعاشة بقرار من محكمة البداية اذا قصر المعيل أو ورثته من بعده - في حال وفاته - في الالتزام باعالة المعال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد البيع .
**وبالتالي اذا اراد المالك التصرف بالعقار يجب ابتداء استرداده بموجب قرار من محكمة البداية ومن ثم يحق له التصرف به
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال
وقد نص قانون الملكية العقارية الاردني علي انه :
المادة 17
أ- يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة ” المعال.”
ب- لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال.
المادة 18
للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة ، إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه باعالة المُعال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد البيع.
المادة 19
تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار
**كما اود الاشارة الى ان البيع بشرط الاعاشة ثابت في القانون المدني الاردني من خلال المواد المواد (916 - 919 ) من القانون المدني تحت عنوان " المرتب مدى الحياة " ومن ثم تم اصدار قانون الملكية العقارية الذي جاء ونظم هذا الامر تحت بند اسماه "الاعالة" وبصدور هذا القانون فان الاحكام واحدة سواء كان البيع بشرط الاعاشة او الاعالة والاصل انه لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الاعالة او الاعاشة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال الا اذا خالف المشتري شرط الاعاشة او الاعالة فبهذه الحالة يجوز فسخ العقد بناء على حكم قضائي
وتنتهي الاعالة او الاعاشة ويشطب قيدها في السجل العقاري في الحالات التالية :
١ - اتفاق الطرفين
٢ - وفاة المعال
٣ - وفاة المعيل دون وارث
٤ - الحكم للبائع باسترداد العقار .
ويمكن للبائع استرداد العقار المبيع لقاء الاعالة او الاعاشة بقرار من محكمة البداية اذا قصر المعيل أو ورثته من بعده - في حال وفاته - في الالتزام باعالة المعال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد البيع .
**وبالتالي اذا اراد المالك التصرف بالعقار يجب ابتداء استرداده بموجب قرار من محكمة البداية ومن ثم يحق له التصرف به
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
بارك الله فيك و شكرا جزيلا على الجواب
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
نسعد دائما بتواصلكم معنا في القسم القانوني
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود