إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
هل يمكنني مغادرة العمل ورجوع بلدي في بداية تاريخ...
هل يمكنني مغادرة العمل ورجوع بلدي في بداية تاريخ الاقامه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم وبالاشاره الى قانون العمل الاماراتي وفيمايتعلق بانهاء العمل بعد الحصول على الاقامة ففي حال ان كنت في فرته التجربه ولم تنتهي بعد فلا يحق لك وفق قانون العمل انهاء العمل والا كان لصاحب العمل الحق المطالبه لك في التعويض وبامكانه فرض الحظر وتقديم بلاغ الهروب ضدك حيث نصت الماده (37) على يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
***وبالتالي إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. وبالتالي تكون ملزما في حال الطلب منك والرغبه في انهاء العمل دفع كافه التكاليف ايضا المتعلقه بالتاشيره لكن في حال انتهاء فتره التجريه يمكن التقدم بطلب الاستقاله وفق التالي
الماده(113)
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا القانون.
3. بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
مادة (116)
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة (117)
1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
*** سيما وان الامر بحاجه بعد انهاء العمل الحصول على عدم ممانعه من جهة العمل بالاضافه الى الغاء التاشيره بمعرفه الكفيل او من يفوضه هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
***وبالتالي إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. وبالتالي تكون ملزما في حال الطلب منك والرغبه في انهاء العمل دفع كافه التكاليف ايضا المتعلقه بالتاشيره لكن في حال انتهاء فتره التجريه يمكن التقدم بطلب الاستقاله وفق التالي
الماده(113)
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا القانون.
3. بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
مادة (116)
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة (117)
1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
*** سيما وان الامر بحاجه بعد انهاء العمل الحصول على عدم ممانعه من جهة العمل بالاضافه الى الغاء التاشيره بمعرفه الكفيل او من يفوضه هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود