إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ولدي ارتكبه جنايه بحق نسيبه اثر...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ولدي ارتكبه جنايه بحق نسيبه اثر مشاجره
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
عفوا وقد قدمنا الديه اي الفصل الاول وكذالك قدمنا الديه الثانيه اي الفصل الثاني والمرحوم لديه اخوه بالخارج ثلاثه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
كل العائله الموجده بالعراق تنازلوا وعددهم خمسه فقط بقى هؤلاء بالخارج ومجنسين بالنروج ملاحظه هذه العائله ليس لديهم صلات رحم بينهم هثم قدمت دعوه على هؤلاء الثلاثه لغرض هم اخذوا الفصل ولم يتنازلوا القضاء مع الاسف يطلب مني عنوان الشارع والزقاق هل هذا هو الاصح اوهل لي باخراج ولدي من السجن وهو محكوم مؤبد مع الاسف رغم وجود التنازل كل الموجودين بالعراق فقط هؤلاء الثلاثه في النروج ماهو الاجراء الذي اتخذه ولكم جزيل الشكر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الدية فانه :
اذا كان القتل خطا فانه يجوز الدية ولابد ان يتم عرضها علي جميع اخوات المجني عليه وقوبلها ويمكن قبولها بموجب توكيل منهم ، ومن ثم كل اخوة المجني عليه المقيمين بالنرويج عليه عمل توكيل لايا من اخواتهم لقبول الدية بموجب هذا التوكيل مع تقديم مايثبت ذلك في المحكمة لتخفيف العقوبة او البراءة .
وقد نص قانون العقوبات العراقي علي انه :

مادة 405
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.

مادة 406
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.

مادة 407
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.

مادة 408
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك.
وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه.
2 – اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة.
3 – لا عقاب على من شرع في الانتحار.

مادة 409
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.

الفصل الثاني: الضرب المفضي الى الموت والقتل خطأ

مادة 410
من اعتدى عمدا على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

مادة 411
1 – من قتل شخصا خطأ او تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة او باحدى هاتين العقوبتين. اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه، عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تأثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة اشخاص او اكثر. فاذا توافر مع ذلك ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار