إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

السلام عليكم انا عامل اعمل فى شركة وصاحب الشركة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا عامل اعمل فى شركة وصاحب الشركة طردني من العمل فجأة بعد 6شهورعمل وليا عنده فلوس وكل مطلبها منه يقول لي ماعندى مال طردنى بدون سبب فجأة وانا شريك معاه فى السجل التجاري وطلب مني من يومين يقول لي تعالي معي عشان اشيلك من السجل التجاري قولت له اعطني فلوس قالي مامعي وقعد يشتم فيا وخلاني طلعت تأشيرات التحاق لعيلتي وخلاني صرفت فلوس كتير وطردني فما هو حقى اللذى اطالب به انا حتي مسوى الاقامه علي شركته بس من مالي الخاص
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
ا انا اريد اعرف ماهو حقى وهل ليا حق فى السجل التجاري نسبه 10/فى المية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

بخصوص استفسارك حول ان صاحب العمل طردك من العمل وكان قد جعلك شريكا بالسجل التجاري صوريا يرجى العمل انه يمكنك اذا اقمت دعوى امام المحكمة التجارية ان يدفع بصورية العقد ولكن يمكنك ان تتفق معه على عدم اقام هذه الدعوى مقابل الحصول على كافة مستحقاتك
كما يمكنك تقديم شكوى الى مكتب العمل على اساس انك كنت تعمل بالشركة حيث انه اذا كان عقد العمل محدد المدة من المفترض ان ينتهي العمل بعد انتهاء مدته حتي لا يكون على الطرف المنهي دفع تعويض مالي للطرف الاخر كما يمكن الانهاء باالاتفاق الودي بين الطرفين اما في العقود غير مددة المدة يمكنك انهائه من ايا من الطرفين بشرط اخطار الطرف الاخر قبل الانهاء بمدة شهر كما يجوز انهاء العمل بدون اخطار في حالة وقوع خطأ جسيم من الطرف الاخر  كما يجوز انهاء العقد لكلا الطرفين في فترة الاختبار ومدتها ثلاثة اشهر على الاكثر
وفي هذا الشأن ينص القانون العماني على مايلي :
المادة (24) :
لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل. وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل.
ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل
المادة (37) :
إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فإذا أنهي العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
المادة (38) :
لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العامل في إجازة أو عطلة رسمية إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة أو العطلة
المادة (40) :
لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:
إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها.
إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.
إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.
إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.
إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول ، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.
إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله
· المادة (41) :
للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:
إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
إذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقاً لأحكام هذا القانون وعقد العمل.
إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله.
إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.
المادة (43) :
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.
وفاة العامل.
عجز العامل عن تأدية عمله.
الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقاً لأحكام هذا القانون.
مرض العامل مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة.
ويكون إثبات عجز العامل أو مرضه بشهادة طبية كما يكون إثبات السن بذات الأداة إذا تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لأغراض تنفيذ القانون ويجب أن يتضمن هذا القرار تنظيم إجراءات العمل، وتكون قراراتها نهائية .
ولا يجوز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل.
وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل أو للمستحقين عنه إذا لم يكن العامل خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار