إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

انا متزوجة و عايشة في بيت عائلة و كل واحد ليه شقة...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا متزوجة و عايشة في بيت عائلة و كل واحد ليه شقة مستقلة بيه ف اخو زوجي توفي و هو متزوج و عنده أطفال و زوجته بتعمل مشاكل و واخدة عيال مننا و حرمنا ان احنا نشوفهم و احنا من كتر المشاكل طلعناها من البيت و شقة اخو زوجي مكتوبة بأسم زوجي هل تقدر ترجع البيت ع اساس ان ده بيت الزوجية و انها حاضنة و نعمل ايه عشان مترجعش بيت و ازاي نرجع العيال رافعة علينا قضية انها ترجع البيت و احنا مش عايزين من كتر المشاكل اللي بتعملها ف ايه الحل؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا اردت تقديم طلب اللجوء من خلال المطار عليك اتباع الاجراءات التالية:
1) عليك دخول الى امريكا باي طريقة تراها مناسبة 
2)  عند الوصول الى المطار تقوم بتسليم نفسك للشرطه ، وتطلب اللجوء ، ومن ثم يقومون بنقلك للاقامه بمكان خاص باللاجئين. 
3) سيتم احضار مترجم للكشف عن هويتك وتقديم اسباب اللجوء ، ويجب ان يكون  اهم الاسباب هى الخشيه على حياتك حين الرجوع الى بلدك 
4)  سيتم التحقيق معك ومقابلتك اكثر من مره ، ويمكن حضور محامى معك والاستعانه باحد الاصدقاء اوالاقارب ان وجد احد منهم بتلك البلد . 
اما بخصوص مدة الاجراءات فهي تأخذ وقت وقد يطول هذا الوقت او يقصر حسب عدد الطلبات المقدمة

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص الحضانة فهي حق اصيل للام وبالتالي فان اطفال اخو زوجك تكون حضانتهم مع الام وهذا لا يعطي الام الحق بمنعكم من رؤيتهم فيمكن اقامة دعوى رؤية للاطفال في الاوقات التي تحددها المحكمة واذا رفضت الام تنفيذ امر المحكمة ممكن ان تسقط عنها الحضانة وبخصوص مسكن الزوجية فاذا كان باسم زوجك ولا يوجد ما يثبت انها كانت تعيش فيه فانه لا يحق لها المطالبة بالعودة للمنزل 

نصت المادة (20) من قانون الاحوال الشخصية المصري ، فيما يتعلق بسن الحضانة  على :"
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة 

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام."

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار