إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

تعينت في1994 بشهادة مركز تدريب مهني وحصلت على...

تم تقييم هذه الإجابة:
تعينت في1994 بشهادة مركز تدريب مهني وحصلت على شهادة السادس علمي خارجي واكملت دراسة كلية الهندسه المدنيه بموافقه دراسية وتخرجت 2006 وتم تغيير عنواني الوظيفي من معاون مدير فني الى درجة سابعه معاون مهندس وفي 2011 حصلت ع ترقيه مهندس حسب قانون المده الاصغريه وسكنت من ذلك الوقت الى الآن حيث ان الراتب يختلف عن العنوان الوظيفي ماهو الحل برأيكم
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
يقولون يجب ارجاعك لمعاون مدير فني ثم تسريع كل سنتين حسب قانون103لسنة 2012علما انا احتسبت شهاده قبل 2012
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا عالرد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

اذا تم اعادتك الى الراتب السابق بعد الترقية والترفيع عليك الاعتراض على هذا القرار امام  مجلس الخدمة العامة واذا لم تستفد من الطعن يمكن اقامة دعوى الغاء القرار اما القضاء الاداري خلال 60 يوم بتبليغك قرار مجلس الخدمة امام القضاء الاداري.
مادة 30 من قانون الخدمة المدنية العراقي
تكون واجبات مجلس الخدمة العامة بالنسبة للترفيع والاعتراضات لجميع الموظفين كما يلي وذلك فيما عدا الترفيع الى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة من هذا القانون اذ تنحصر صلاحية ذلك بمجلس الوزراء .
1- إصدار التعليمات لكل وزارة بأن تعد تقريراً سرياً عن كلّ موظف عدا من استثنى منهم عند التعيين وفق الفقرة (2) من المادة الثامنة على أن تحفظ نسخة أو أكثر منه في الوزارة المختصة وترسل نسخة الى مجلس الخدمة العامة .
2- إصدار التعليمات الى الوزارات عن كيفية ترفيع الموظفين عند شغور وظيفة فيها بأن تقدم الوزارة المختصة توصية بالترفيع الى المجلس بعد تدقيق ادعاءات المرشحين اللائقين للنظر في أمورهم وللمجلس أن يصادق على الترفيع المقترح أو ترجيح من يراه أهلاً للترفيع من بين المرشحين وله أن يطلب أية معلومات أخرى ضرورية للنظر في الإقتراح وله أن يقابل المرشح الموصى به أو غيره من الموظفين حسبما يراه ضرورياً .
3- للمجلس النظر في الإعتراض الذي يقدمه الموظف الذي لحقه غبن من جراء عدم ترشيحه للترفيع أو تثبيته في التعيين أو الترفيع أو اعادته الى راتبه السابق ويكون قراره نهائياً وللمجلس اصدار التعليمات فيما يتعلق بهذه الأمور .
المادة – 7 – من قانون مجلس الشورى العراقي
يمارس المجلس في مجال القضاء الإداري الإختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لأحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1717) و(481) و(105) والمؤرخة في 21/12/1981 و 28/4/1985و 27/1/1988, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع أحكام هذه المادة :
أولا : وظائف مجلس الإنضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له وأعضاؤه أعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الآتي :
أ‌- ينعقد مجلس الإنضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من أعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس أن ينيب عنه أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس.
ب‌- يجوز إنتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني لعضوية مجلس الإنضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
جـ – يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الإنضباط العام المشار إليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (105) في 27/1/1988 الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.
د – يكون قرار مجلس الإنضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.
هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة إختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.
ثانيا : أ – تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الإداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الإقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في مراكز المناطق الإستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.
ب – تتألف محكمة القضاء الإداري برئاسة قاض من الصنف الأول أو مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة أومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.
جـ – يجوز إنتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني إلى محكمة القضاة الإداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
د – تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن.
هـ – يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي :
1- أن يتضمن الأمر أو القرار خرقا أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات.
2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافا لقواعد الإختصاص أو معيبا في شكله.
3- أن يتضمن الأمر أو القرار، خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في إستعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والأوامر التي يجوز الطعن فيها رفض أو إمتناع الموظف أوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي عن إتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليها إتخاذه قانونا.
و – ويشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد إستيفاء الرسم القانوني.
ز – على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ إنتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، وإلا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقوانين.
ح – تسري في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية وأحكام قانون الرسوم العدلية بشأن إستيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة إليها أو عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.
ط – تبت المحكمة في الطعن المقدم إليها، ولها أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض أن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به أو إعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.
ثالثا : تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الإختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري.
رابعا : إذا تنازع الإختصاص محكمة القضاء الإداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة أعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المحكمة, وثلاثة أخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالإتفاق أو الأكثرية يعتبر باتا وملزما.
خامسا : لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي :
أ‌- أعمال السيادة، وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب‌- القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.
جـ – القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها أو الإعتراض عليها أو الطعن فيها.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار