إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يمكنك طرح إستفساركم تفصيلا لغايات الرد وفق صحيح القانون في اقرب وقت ممكن .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
ما العمل اذا ضرب الزوج الزوجة و سبها وشتمها وهي لم تستطع الصبر
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
اذا كنت تتعرض للعنف الاسري والضرب عليك ابتداء تقديم شكوى لدى النيابة العامة بحق من يمارس العنف الاسري عليك والضرب ومن ثم سيتم اصدار امر حماية بحقة وستتم مباشرة التحقيق ومعاقبة من عنفك حيث نص قانون الحماية من العنف الاسري على :"
المادة 3
وهنا يقصد بالعنف الأسري كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد ، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد اخر منها متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية و إعالة أو سلطة أو مسؤولية ، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .
***وبالتالي تعد الأفعال التالية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون عنفا سريا ، وذلك بمراعاة وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة :
الإيذاء الجسدي : ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه ، وإن لم يترك أثرا .
الإيذاء النفسي : ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.
الإيذاء الجنسي : ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشا جنسيا للمعتدى عليه ، أو باستغلاله بأي وسيلة .
الإيذاء الاقتصادي : ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في مواله بقصد الإضرار به .
المادة 6:
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة 6:
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة 3
وهنا يقصد بالعنف الأسري كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد ، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد اخر منها متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية و إعالة أو سلطة أو مسؤولية ، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .
***وبالتالي تعد الأفعال التالية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون عنفا سريا ، وذلك بمراعاة وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة :
الإيذاء الجسدي : ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه ، وإن لم يترك أثرا .
الإيذاء النفسي : ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.
الإيذاء الجنسي : ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشا جنسيا للمعتدى عليه ، أو باستغلاله بأي وسيلة .
الإيذاء الاقتصادي : ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في مواله بقصد الإضرار به .
المادة 6:
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة 6:
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
الرد من العميل
1151
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
اذا كنت تتعرض للعنف الاسري والضرب عليك ابتداء تقديم شكوى لدى النيابة العامة بحق من يمارس العنف الاسري عليك والضرب ومن ثم سيتم اصدار امر حماية بحقة وستتم مباشرة التحقيق ومعاقبة من عنفك حيث نص قانون الحماية من العنف الاسري على :"
المادة 3
وهنا يقصد بالعنف الأسري كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد ، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد اخر منها متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية و إعالة أو سلطة أو مسؤولية ، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .
***وبالتالي تعد الأفعال التالية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون عنفا سريا ، وذلك بمراعاة وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة :
الإيذاء الجسدي : ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه ، وإن لم يترك أثرا .
الإيذاء النفسي : ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.
الإيذاء الجنسي : ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشا جنسيا للمعتدى عليه ، أو باستغلاله بأي وسيلة .
الإيذاء الاقتصادي : ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في مواله بقصد الإضرار به .
المادة 6:
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة 6:
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة 3
وهنا يقصد بالعنف الأسري كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد ، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد اخر منها متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية و إعالة أو سلطة أو مسؤولية ، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .
***وبالتالي تعد الأفعال التالية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون عنفا سريا ، وذلك بمراعاة وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة :
الإيذاء الجسدي : ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه ، وإن لم يترك أثرا .
الإيذاء النفسي : ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.
الإيذاء الجنسي : ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشا جنسيا للمعتدى عليه ، أو باستغلاله بأي وسيلة .
الإيذاء الاقتصادي : ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في مواله بقصد الإضرار به .
المادة 6:
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة 6:
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود