إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
قامت التحريات بمداهمة المنزل واخذنا الى مكافحة...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة رقم 181
للنيابة العامة ولسلئر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها. ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة ،ويجب أن يتعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على التزوير.
المادة رقم 182
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجها للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة ، ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
ويجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز ألف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين