إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هل يمكن السؤال عن قضية على شركة تامين السيارات

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يمكن السؤال عن قضية على شركة تامين السيارات

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص التامين علي الحوادث في الامارات فانه :
عليك رفع دعوي علي شركة التامين للمطالبة بباقي اصلاحات السيارة ، حيث ان التامين هو تامين شامل ومن ثم فاه ملتزم بكافة نفقات الاصلاح ، بل انه كان ملتزما بتوفير سيارة بديلة لحين اصلاح السيارة ، وعليك ان تطلب من الشركة تعويضك عن الاضرار المادية والادبية التي اصابيتكمن جراء قيام الشركة بالامتناع عن سداد باقي نفقات الاصلاح وعدم التزامها بما هو منصوص عليه في عقد التامين .
وقد استقرت احكام محكمة التمييز في هذا الشان علي انه :
ينص البند (14) من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من وثيقة الوحدة على انه "يمكن للشركة و المؤمن له بموجب ملاحق اضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الاحكام و الشروط الواردة بها الاتفاق علىان تقوم الشركة بالتأمين من الاضرار الاخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الاخص ما يلي : (14/1) التأمين هلى الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وافراد عائلته وقائد السيارة وقت الادث و الاشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات و تكاليف العالج الطبي للاصابات البدنئة التي قد تلحق باي منهم ، (14/2) التأمين من الاضرار التي تلحق بالممتلكات و الاشياء المملوكة للمؤمن له او قائد السيارة وقت الحادث او ما كان موجودا لديهما برسم الامانة او في حراستهما او تحت حيازتهما ، مما مفاده ان التأمين بموجب هذا الملحق ليس تأمينا ضد مسئولية المؤمن له او قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة بل هو تأمين على الاشخاص المشار اليهم بالبند (1) عما قد يلحقهم من رر نتيجة اصابتهم في حادث للسيارة المؤمن عليها وكذا التأمين من الاضرار التي قد تلحق الاشياء المشار اليها بالبند (2) من ذات المادة ، ومن المقرر ان الخطر المؤمن منه في التأمين من الاصابات هو حدوث اصابات بدنية غير متعمدة بالمؤمن عله تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ ، فاذا ما تحقق الخطر فان الشركة المؤمنة تلتزم باداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد الى المؤمن له الى اي شخص اخر معين في وثيقة التأمين باسمه او بوصفه وتعد الوثيقة في هذه الحالة اشتراطا لمصحلة الغير وتسري في شأنها احكام هذا الاشتراط وفق ما تقضي به المادتان254 ،256 من قانون المعاملات المدنية حيث يجوز للشخص ات يتعاقد باسمه مع اخر على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية ويجوز ان يكون المنتفع في الاشتراط شخصيا غير معيب وقت العقد باسمه متى كان مستطاعا تعيينه وقت ان ينتج العقد اثره ، ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب العير حقا مباشرأا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بالوفاء به ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون هذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بكافة الدفوع الناشئة عن العقد اذ هو ليس من الغير بل هو الطرف المستفيد فيه ، ومن المقرر ايضا ان محل الالتزام فيالأمين ضد الاصابات هو مبلغ التأمين الوارد في عقد التأمين يدفعه المؤمن كاملا الى المؤمن له او المستفيد المشترط لمصلحته عند تحقق الخطر المؤمن منه لا اكثر و لا اقل بحيث يجوز المطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين بدعوى ان ما لحق المؤمن له او المستفيد من اصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة وذلك على خلاف قواعد التأمين ضد المسئولية او التأمين من الاضرار التي تلحق بالاشياء حيث يلتزم المؤمن بان يؤدي التعويض المناسب لما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر ، لما كان ذلك وكان الــثابت بالاوراق ان شركة التأمين الطاعنة المؤمنة على السيارة قيادة المطعون ضده رقم ---------- دبي بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع مالكها المؤمن له قد اتفقت معه بموجب ملحقمستقل على التأمين على سائق هذه السيارة عما قد يلحقه من اصابات بدنية يتعرض لها نتيجة حادث عرضي اثناء ركوبه السياراة او عند النزول منها او الصعود اليها ، ونص في هذا الملحق على ان مبلغ التأمين الذي تلتزم به الشركة المؤمنة في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم هو150.000 درهم مما مؤداه ان هذا الملحق يعد اشتراطا لمصلحة السائق وهو المستفيد منه بحيث لا يحق له المطالبة باكثر من مبلغ التأمين المتفق عليه ولو كانت الاضرار التي لحقت به تتجاوز قيمتها ذلك المبلغ ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بالزام شركة التأمين الطاعنة بان يؤدي لمطعون ضده مبلغ400.000 درهم تعويضا له عما لحقه من ضرر مادي و ادبي نتيجة حادث السيارة قيادته وذلك تأسيسا على ما اورده بمدوناته من انه "لا يجوز لشركة التأمين التمسك قبله (قائد السيارة المصاب) بالدفوع التي تنشأ عن عقد التأمين بحسبان ان المضرور لم يكن طرفا فيه وهو الامر الذي لا يجوز معه للمستأنفة ( الشركة الطاعنة) التمسك قبل المستأنف عليه (المطعون ضد قائد السيارة) بتحديد مسئوليتها ....... وذلك لان التأمين معقود على السيارة ....... كما لا ينال من مسئوليتها عن كامل التعويض عن الاضرار المادية والادبية التي تلحق بقائد السيارة نتيجة حوادث السير المؤمن عليها ان يكون ملحق الوثيقة قد حدد التعويض عن العجز الكامل بمبلغ150 الف درهم ، وذلك لان هذا الحد ليس خو الحد الاقصى به ..... بحيث اذا تبين للقاضي ان هذا المبلغ لا يغطي كامل الاضرار فان عليه ان يقضي بما يزيد عنه وذلك عملا بالمادتين292 ،293 من قانون المعاملات المدنية التي تقضي اولهما بان التعويض يقدر دائما بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ...... وتقضي ثانيهما بان التعويض يجب ان يتناول ايضا الضرر الادبي ، ولما كان الثابت من مجمل التقارير الطبية ان المستأنف عليه قد لحقت به الاصابات سالف الاشارة اليها بالتفصيل وانه نتج عنها لديه عجز بنسبة100% ، لما كان ذلك فان الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره بمبلغ400 الف درهم عن كافة الاضرار المادية والجسمية و الادبية التي لحقت بالمستأنف عليه نتيجة الحادث موضوع الدعوى يكون في محله ..." ، واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم مخالفا لاحكام القانون اذ اعمل قواعد التأمين ضد المسئولية المدنية عن حوادث السيارات الواردة في النموذج الموحد للتأمين ضد المسئولية المدنيةعلى النزاع الماثل المتعلق بالتأمين على الاشاص ضد ما يلحق بهم من اصابات بموجب ملحق وثيقة التأمين المبرمة بين شركة التأمين الطاعنة والمؤمن له مالك السيارة ، والذي بمقتضاه التزمت بالتأمين على قائد السيارة (المطعون ضده) عما قد يلحق به من اصابات نتيجة استعماله للسيارة قيادته ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في فهم الواقع المطروح في الدعوى مما جره الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، ولا محل بعد ذلك ولما دفعت به الشركة الطاعنة من انها لا تلتزم باداء مبلغ التأمين الى المطعون ضده بمقولة انه هو الذي تسبب بخطأه في اصابة نفسه وانه هو المسئول عن الحادث الذي قضى بادانته عنه جزائيا ، ذلك انه في نطاق التأمين على الاشخاص ضد الاصابات تلتزم شركة التأمين باداء مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه ولو وقع الحادث الذي نشأ عنه اصابة المؤمن عليه نتيجة خطئه او اهماله ، ولا يعتد بالاتفاق على خلاف ما تقدم ، وذلك وفق ما تقضي به المادة1028 من قانون المعاملات المدنية من انه "يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة من الشروط التالية (أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة عمدية ...." 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :


الطعن بالتمييز رقم120 لسنة2004 مدنيفي الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق13/2/2005

تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص التامين علي الحوادث في الامارات فانه :
عليك رفع دعوي علي شركة التامين للمطالبة بباقي اصلاحات السيارة ، حيث ان التامين هو تامين شامل ومن ثم فاه ملتزم بكافة نفقات الاصلاح ، بل انه كان ملتزما بتوفير سيارة بديلة لحين اصلاح السيارة ، وعليك ان تطلب من الشركة تعويضك عن الاضرار المادية والادبية التي اصابيتكمن جراء قيام الشركة بالامتناع عن سداد باقي نفقات الاصلاح وعدم التزامها بما هو منصوص عليه في عقد التامين .
وقد استقرت احكام محكمة التمييز في هذا الشان علي انه :
ينص البند (14) من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من وثيقة الوحدة على انه "يمكن للشركة و المؤمن له بموجب ملاحق اضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الاحكام و الشروط الواردة بها الاتفاق علىان تقوم الشركة بالتأمين من الاضرار الاخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الاخص ما يلي : (14/1) التأمين هلى الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وافراد عائلته وقائد السيارة وقت الادث و الاشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات و تكاليف العالج الطبي للاصابات البدنئة التي قد تلحق باي منهم ، (14/2) التأمين من الاضرار التي تلحق بالممتلكات و الاشياء المملوكة للمؤمن له او قائد السيارة وقت الحادث او ما كان موجودا لديهما برسم الامانة او في حراستهما او تحت حيازتهما ، مما مفاده ان التأمين بموجب هذا الملحق ليس تأمينا ضد مسئولية المؤمن له او قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة بل هو تأمين على الاشخاص المشار اليهم بالبند (1) عما قد يلحقهم من رر نتيجة اصابتهم في حادث للسيارة المؤمن عليها وكذا التأمين من الاضرار التي قد تلحق الاشياء المشار اليها بالبند (2) من ذات المادة ، ومن المقرر ان الخطر المؤمن منه في التأمين من الاصابات هو حدوث اصابات بدنية غير متعمدة بالمؤمن عله تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ ، فاذا ما تحقق الخطر فان الشركة المؤمنة تلتزم باداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد الى المؤمن له الى اي شخص اخر معين في وثيقة التأمين باسمه او بوصفه وتعد الوثيقة في هذه الحالة اشتراطا لمصحلة الغير وتسري في شأنها احكام هذا الاشتراط وفق ما تقضي به المادتان254 ،256 من قانون المعاملات المدنية حيث يجوز للشخص ات يتعاقد باسمه مع اخر على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية ويجوز ان يكون المنتفع في الاشتراط شخصيا غير معيب وقت العقد باسمه متى كان مستطاعا تعيينه وقت ان ينتج العقد اثره ، ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب العير حقا مباشرأا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بالوفاء به ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون هذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بكافة الدفوع الناشئة عن العقد اذ هو ليس من الغير بل هو الطرف المستفيد فيه ، ومن المقرر ايضا ان محل الالتزام فيالأمين ضد الاصابات هو مبلغ التأمين الوارد في عقد التأمين يدفعه المؤمن كاملا الى المؤمن له او المستفيد المشترط لمصلحته عند تحقق الخطر المؤمن منه لا اكثر و لا اقل بحيث يجوز المطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين بدعوى ان ما لحق المؤمن له او المستفيد من اصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة وذلك على خلاف قواعد التأمين ضد المسئولية او التأمين من الاضرار التي تلحق بالاشياء حيث يلتزم المؤمن بان يؤدي التعويض المناسب لما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر ، لما كان ذلك وكان الــثابت بالاوراق ان شركة التأمين الطاعنة المؤمنة على السيارة قيادة المطعون ضده رقم ---------- دبي بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع مالكها المؤمن له قد اتفقت معه بموجب ملحقمستقل على التأمين على سائق هذه السيارة عما قد يلحقه من اصابات بدنية يتعرض لها نتيجة حادث عرضي اثناء ركوبه السياراة او عند النزول منها او الصعود اليها ، ونص في هذا الملحق على ان مبلغ التأمين الذي تلتزم به الشركة المؤمنة في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم هو150.000 درهم مما مؤداه ان هذا الملحق يعد اشتراطا لمصلحة السائق وهو المستفيد منه بحيث لا يحق له المطالبة باكثر من مبلغ التأمين المتفق عليه ولو كانت الاضرار التي لحقت به تتجاوز قيمتها ذلك المبلغ ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بالزام شركة التأمين الطاعنة بان يؤدي لمطعون ضده مبلغ400.000 درهم تعويضا له عما لحقه من ضرر مادي و ادبي نتيجة حادث السيارة قيادته وذلك تأسيسا على ما اورده بمدوناته من انه "لا يجوز لشركة التأمين التمسك قبله (قائد السيارة المصاب) بالدفوع التي تنشأ عن عقد التأمين بحسبان ان المضرور لم يكن طرفا فيه وهو الامر الذي لا يجوز معه للمستأنفة ( الشركة الطاعنة) التمسك قبل المستأنف عليه (المطعون ضد قائد السيارة) بتحديد مسئوليتها ....... وذلك لان التأمين معقود على السيارة ....... كما لا ينال من مسئوليتها عن كامل التعويض عن الاضرار المادية والادبية التي تلحق بقائد السيارة نتيجة حوادث السير المؤمن عليها ان يكون ملحق الوثيقة قد حدد التعويض عن العجز الكامل بمبلغ150 الف درهم ، وذلك لان هذا الحد ليس خو الحد الاقصى به ..... بحيث اذا تبين للقاضي ان هذا المبلغ لا يغطي كامل الاضرار فان عليه ان يقضي بما يزيد عنه وذلك عملا بالمادتين292 ،293 من قانون المعاملات المدنية التي تقضي اولهما بان التعويض يقدر دائما بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ...... وتقضي ثانيهما بان التعويض يجب ان يتناول ايضا الضرر الادبي ، ولما كان الثابت من مجمل التقارير الطبية ان المستأنف عليه قد لحقت به الاصابات سالف الاشارة اليها بالتفصيل وانه نتج عنها لديه عجز بنسبة100% ، لما كان ذلك فان الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره بمبلغ400 الف درهم عن كافة الاضرار المادية والجسمية و الادبية التي لحقت بالمستأنف عليه نتيجة الحادث موضوع الدعوى يكون في محله ..." ، واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم مخالفا لاحكام القانون اذ اعمل قواعد التأمين ضد المسئولية المدنية عن حوادث السيارات الواردة في النموذج الموحد للتأمين ضد المسئولية المدنيةعلى النزاع الماثل المتعلق بالتأمين على الاشاص ضد ما يلحق بهم من اصابات بموجب ملحق وثيقة التأمين المبرمة بين شركة التأمين الطاعنة والمؤمن له مالك السيارة ، والذي بمقتضاه التزمت بالتأمين على قائد السيارة (المطعون ضده) عما قد يلحق به من اصابات نتيجة استعماله للسيارة قيادته ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في فهم الواقع المطروح في الدعوى مما جره الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، ولا محل بعد ذلك ولما دفعت به الشركة الطاعنة من انها لا تلتزم باداء مبلغ التأمين الى المطعون ضده بمقولة انه هو الذي تسبب بخطأه في اصابة نفسه وانه هو المسئول عن الحادث الذي قضى بادانته عنه جزائيا ، ذلك انه في نطاق التأمين على الاشخاص ضد الاصابات تلتزم شركة التأمين باداء مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه ولو وقع الحادث الذي نشأ عنه اصابة المؤمن عليه نتيجة خطئه او اهماله ، ولا يعتد بالاتفاق على خلاف ما تقدم ، وذلك وفق ما تقضي به المادة1028 من قانون المعاملات المدنية من انه "يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة من الشروط التالية (أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة عمدية ...." 
الطعن بالتمييز رقم120 لسنة2004 مدني في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق13/2/2005
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار