إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
إذا توفي الابن قبل الأم هل يجوز لأولاده الارث من...
إذا توفي الابن قبل الأم هل يجوز لأولاده الارث من الجهد واذا كانت بنات فكيف يكون الارث
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بحقوق ابناء الابن المتوفى فى حياة والدته ، اليك المعلومات الاتية :
ان قانون الوصية قد منح الحق لآبناء الابن او البنت المتوفين فى حياة والديهم بالحصول على نصيب ابويهم
كما لو كانوا على قيد الحياة عند وفاة الجد او الجدة بما لايزيد عن ثلث الميراث .
وعلى ذلك فان ابناء الابن يحصلون على نصيب ابيهم فى ميراث جدهم او جدتهم ، ويقسم بينهم وفقا لإعلام الوراثة الصادر
من محكمة الاسرة والذى يحدد انصبة كل وارث .
واليك نص قانون الوصية المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان قانون الوصية قد منح الحق لآبناء الابن او البنت المتوفين فى حياة والديهم بالحصول على نصيب ابويهم
كما لو كانوا على قيد الحياة عند وفاة الجد او الجدة بما لايزيد عن ثلث الميراث .
وعلى ذلك فان ابناء الابن يحصلون على نصيب ابيهم فى ميراث جدهم او جدتهم ، ويقسم بينهم وفقا لإعلام الوراثة الصادر
من محكمة الاسرة والذى يحدد انصبة كل وارث .
واليك نص قانون الوصية المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود