إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

عاوزه أطلق من جوزي بس عاوزه اخد ابني يبقا في...

تم تقييم هذه الإجابة:
عاوزه أطلق من جوزي بس عاوزه اخد ابني يبقا في حضانتي واخد الشقه علشان اعيش فيها انا وابني جوزي بتاع بنات ونسوان وكل تفكيره من حصر لاتجاه ده انا تعبت معاه ونصحت كتير وكان كل مره اقفشه فيها يضربني ويبهدلني شوفت بنفسي صور بنات عريانه وفيديوهات وتسجيلات صوتيه ليهم معاه وكل مره كنت اتكلم كان يبهدلني ويضربني ويهددني بطلاق وان مش هيخليني اشوف ابني تاني انا متجوزه بقالي 4 سنين هو متيسر الحال ماديا ممكن يصرف على البنات دي ويخرج معاهم لكن احنا هنا في البيت لا حتا شغله ما أهمل فيه وكل شويه في النازل هو تفكيره كله مع البنات زاد علي كده بقا مش بيحترمني وبيهني وممكن يعاكس قدامي اقول يمكن يتغير يمكن يعقل بس انا تعبت وعاوزه حل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم عليك تحرير محضر عدم تعرض ضد زوجك وتطلبي اخطاره بالحضور للتوقيع علي تعهد بعدم التعرض لك 
كما عليك تحرير محضر اخر بانه تم طردك او التهديد  من مسكن الزوجية ومن طلب التمكين من منزل الزوجية للحضانة    
وبخصوص نفقة الزوجية فانه عليك التوجه الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية بالمحكمة التابع له محل اقامتك واقامة الزوج
وتقديم طلب بالزام زوجك بالانفاق عليك  
وفي حالة انتهاء التسوية علي غير صلح فانه عليك رفع دعوي قضائية بنفس الطلبات السابقة 
وقد نص قانون الاحوال الشخصية المصري في ذلك علي انه :
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
كما  تنص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985  علي انه :
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
 وتنص الماده 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةعلي انه :
 فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة
وتنص الماده 8 منه علي الاتي :
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .  
 **كما يمكن طلب  التمكين  من منزل الزوجيه  من خلال  التوجه  الى اقرب مركز شرطه تابع له مسكن  الزوجيه  وعمل   محضر  بالواقعه وبيان الطرد  لها   وهذا وفقاَ للمادة 44 مكرر من قانون العقوبات المصري حيث أنه يجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى إطار مدة حددها القانون حيث أن هناك فرقا كبيرا بين التمكين من مسكن الزوجية والتمكين من مسكن الحضانة الذي يتطلب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة لصغار، ويصدر الأمر بتمكينها لوحدها وإلا كان على الزوج أن يهيئ مسكنا آخر للحاضنة. ومن ثم يحال  المحضر الى  نيابه الاسره  لعمل التحريات  ومن ثم اصدار قرار تمكين ن لصالح الزوجة في كل الاحوال  وهنا يجب التفرقه بين  نوعين من التمكين الاول  التمكين مشاركة والتانى تمكين منفردة.
***ومع قيام العلاقه الزوجيه  فالتمكين  من منزل الزوجيه مشاركه  وهنا الزوجه تتمكن من منزل الزوجيه  واليك المستندات التي لابد من تقديمها  لطلب التمكين 
1-وثيقة أو شهادة الزواج.
2-صورة الرقم القومي للزوجة.
3-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.
4-شهادة ميلاد الصغار.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار