إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
المطلقة طلاقًا بائنًا إذا كانت حاملًا فلها النفقة والسكن حتى تضع مولودها، أما في حالة كونها غير حامل فقد اختلفت الآراء على أحقيتها.
من حق المطلقة التعويض عند الطلاق التعسفي.
نصت المادة 78 في قانون الأسرة الجزائري بأن المطلقة لها حق السكن لرعاية المحضونين.
نصت المادة 71 أن الأب ملزم بدفع بدل إيجار لطليقته وأبنائه في حال لم يستطع توفير مسكن للزوجية.
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 52:
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة السابقة: إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
وإذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج، ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية إذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.
المادة 53: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية:
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرةوتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- مخالفة الأحكام الواردة في المادة (8) أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة،
8- الشقاق المستمر بين الزوجين،
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين