إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم... استاذ لديا سؤال واتمني الجواب.......

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم... استاذ لديا سؤال واتمني الجواب.... انا امراه مطلقه 57 سنه لديا 3اولاد كبيرهم من مواليد 86 و 88 و بنت من مواليد 97 خرجت في قائمه السكن الاجتماعي وتم اقصائي دون علمي علما ان 85 شخص تم اقصائهم وتم استدعاء 65 شخص البارحه من اجل عمليه القرعه لاختيار رقم العماره والطابق.... كيف يمكننا رفع شكوى الي وكيل الجمهوريه من اجل هذه التلاعبات.... علما انه كان هناك ثلاث لجان اتت الينا للتحقيق والتاكد وتم وضعنا في القائمه للمستفيدين... وبعد ما جهزنا انفسنا للرحيل ويوم القرعه اكتشفنا اننا مقصيين حوالي85 شخص من قائمه 150 مستفيد.... اتمني من سيادتكم مساعدتنا كيف نتعامل مع هكذا وضعيه وانا مقيمه في بلديه باباحسن علما ان كلما يكون هناك توزيع السكنات يكون هناك مشاكل بدون شرح من المجلس البلدي لبلديه باباحسن.... شكرا مسبقا وامني وضع حد لهذه المهزله

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء وقبل الاشارة الى طريقة تقديم التظلم بخصوص الاقصاء الذي تم لمنعك من الاستفادة من السكن الاجتماعي فلابد من التأكد من الشروط متطابقة على حضرتك ام لا وبهذا الخصوص اليك الاتي:

شروط الإستفادة من السكن الاجتماعي:

  • الدخل الشهري العائلي لا يتعدى 24000دج.
  • الإقامة منذ خمس (05) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية.
  • سن طالب السكن لا يجب أن يقل على 21 سنة عند تاريخ إيداع طلبه.

لا يمكن لأي شخص أن يستفيد من سكن عمومي إيجاري إذا كان، هو أو زوجه:

  • يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة.
  • يملك قطعة أرض صالحة للبناء.
  • استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار.

بخصوص الطعن يمكنك تقديم طعن على قرار رفض الاستفادة خلال 8 ايام من تاريخ نشر القوائم ويتم الطعن امام لجنة الطعن المتخصصة في الولاية التي تسكن فيها.
حيث نص المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري على :"
المادة : 22 يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض .
المادة : 39 تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية ، يترأسها الوالي و تتكون من الأعضاء الآتين :
– رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ،
– رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها ،
– المدير الولائي المكلف بالسكن ،
– المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ،
– المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري ،
– مسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن .
يمكن لجنة الطعن الاستعانة بكل شخص أو سلطة أو هيئة من أجل مساعدتها في أشغالها .
تتولى مصالح الولاية أمانة لجنة الطعن 
المادة : 41 يمكن كل طالب سكن يرى ، بعد نشر القوائم المؤقتة ، أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن .
يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية ( 8) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار