إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا اختي تزوجت في الكويت بس طلع الزواج بس مصلحة...
انا اختي تزوجت في الكويت بس طلع الزواج بس مصلحة تبين انه يريد الحصول على بيت معة علمه انا اختي تكبره بثلاث سنوات من يو كتب كتابه عليها لا توجد خلوة شرعية بينهم ويعاملها مثل معاملة الكلاب ويخليها تنام فوق عند اخوه مواخد بنت اختها بس تروح تغسل ملابسه وتنضف له غرفته وماتطلع برا البيت كأنها وحدة مسجونة وخلا اخته تعاملها مو كاخادمة تعاملها مثل الكلبة معة السب والقدف بي كلام نابي مايتحمله اي كائن في الحياة وتخليها تروح تنشر الغسيل بدون نعال والارض مستوية مثل الفرن وزوجها بس في الاوراق قالت له انا ابا اسير بلدي قالها انتي تحلمين تردين بلادك واخته حرقت حقها ملابسها كلهم بي مية نار انا من الامارات ابا حل حق اختي قبل ما تفقد اعصبها وتسير كارثة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك بتضرر الزوجة من تصرفات زوجها فى الكويت ، اليك المعلومات الاتية :
ان الاصل فى الحياة الزوجية هى المودة والرحمة وصيانه الزوجين لبعضهما البعض ، اما وان الزوج قد خرج عن ما نصت
واكدت عليه الشريعة الاسلامية ، فانه يحق للزوجة ان تقوم برفع دعوى طلاق للضر .
وعليها ان تقيم ايضا الدليل على صحة الاسباب التى تستند اليها لطلب الطلاق .
اما وان لم تستطيع الزوجة اقامة الدليل على صحة الاسباب التى تدعيها لطلب الطلاق ، فانه يحق لها ان تطلب التطليق خلعا .
وفيه تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المترتبة على الطلاق مثل نفقة العدة ومؤخر الصداق ونفقة المتعة ، وتقوم برد المهر .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية الكويتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 111
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
– ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.
المادة 112
يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.
المادة 113
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة 126
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق او التفريق.
المادة 127
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.
المادة 128
يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح.
المادة 129
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
المادة 130
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
– فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
وان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
– وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
– وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
– وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
المادة 131
أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا ، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه ، اذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة.
– واذا اختلف الحكمان ، ضمت المحمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح.
المادة 132
أ- يرفع المحكمون الاثلاثة تقريرهم بالاتفاق ، او بالاكثرية الى المحكمة ، لتفصل في الدعوى ، وفق المادة 130
– واذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالاجراءات العادية.
المادة 133
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.
المادة 134
يكفي في اثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة 135
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان الاصل فى الحياة الزوجية هى المودة والرحمة وصيانه الزوجين لبعضهما البعض ، اما وان الزوج قد خرج عن ما نصت
واكدت عليه الشريعة الاسلامية ، فانه يحق للزوجة ان تقوم برفع دعوى طلاق للضر .
وعليها ان تقيم ايضا الدليل على صحة الاسباب التى تستند اليها لطلب الطلاق .
اما وان لم تستطيع الزوجة اقامة الدليل على صحة الاسباب التى تدعيها لطلب الطلاق ، فانه يحق لها ان تطلب التطليق خلعا .
وفيه تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المترتبة على الطلاق مثل نفقة العدة ومؤخر الصداق ونفقة المتعة ، وتقوم برد المهر .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية الكويتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 111
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
– ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.
المادة 112
يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.
المادة 113
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة 126
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق او التفريق.
المادة 127
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.
المادة 128
يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح.
المادة 129
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
المادة 130
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
– فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
وان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
– وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
– وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
– وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
المادة 131
أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا ، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه ، اذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة.
– واذا اختلف الحكمان ، ضمت المحمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح.
المادة 132
أ- يرفع المحكمون الاثلاثة تقريرهم بالاتفاق ، او بالاكثرية الى المحكمة ، لتفصل في الدعوى ، وفق المادة 130
– واذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالاجراءات العادية.
المادة 133
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.
المادة 134
يكفي في اثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة 135
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود