إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في استفساركم وبالاشارة الى قانون العمل المصري المنظم لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل والذي وفر الحماية القانونية للاجور هنا في حال عدم دفع الاجر المستحق لك وانت على راس عملك يمكن التوجه للقوى العاملة وتقديم الشكوى العمالية لغايات المعالجة القانونية والزام جهة العمل بدفع كافة الاجور المستحقة لك وفي هذا الشان نصت المادة (38) من القانون المشار اليه اعلاه بالنص على:-
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية :
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .
فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .
إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .
**كما يمكن اللجوء الى المحكمة العمالية واقامة دعوى مطالبة مالية لصاحب العمل
***كل ذلك مالم يتصدم الامر بقاعدة التقادم والسقوط للحق كون ان ميعاد السقوط 45 يوماً سواء لمن تقدم بطلب أو من في مواجهته لم يتقدم بطلب، والأمر في النهاية خاص بحالة اللجوء إلي اللجنة المشكلة بمكتب العمل، أما من يلجأ إلي المحكمة مباشرة دون أن يلجأ إلي مكتب العمل، فتسري ميعاد السقوط الوارد بنص المادة 698 من القانون المدني وهو سنة من تاريخ الفصل وهو ميعاد السقوط الوارد بالقانون المدني المتضمن النصوص الخاصة بالتقادم والسقوط إلا ما ورد بنص خاص وهي حالة اللجوء إلي مكتب العمل حيث لم تتضمن المادة 70 أي تنظيم للسقوط في حالة اللجوء إلي المحكمة مباشرة
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية :
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .
فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .
إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .
**كما يمكن اللجوء الى المحكمة العمالية واقامة دعوى مطالبة مالية لصاحب العمل
***كل ذلك مالم يتصدم الامر بقاعدة التقادم والسقوط للحق كون ان ميعاد السقوط 45 يوماً سواء لمن تقدم بطلب أو من في مواجهته لم يتقدم بطلب، والأمر في النهاية خاص بحالة اللجوء إلي اللجنة المشكلة بمكتب العمل، أما من يلجأ إلي المحكمة مباشرة دون أن يلجأ إلي مكتب العمل، فتسري ميعاد السقوط الوارد بنص المادة 698 من القانون المدني وهو سنة من تاريخ الفصل وهو ميعاد السقوط الوارد بالقانون المدني المتضمن النصوص الخاصة بالتقادم والسقوط إلا ما ورد بنص خاص وهي حالة اللجوء إلي مكتب العمل حيث لم تتضمن المادة 70 أي تنظيم للسقوط في حالة اللجوء إلي المحكمة مباشرة
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود