إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
انا اشتريت شقه في مدينة ٦ اكتوبر النخيل العجمي...
انا اشتريت شقه في مدينة ٦ اكتوبر النخيل العجمي اسكندريه التابعه لجمعية ٦ اكتوبر التعاونية للبناء والإسكان الموجودة في شارع الطيران مدينة نصر و سجلت العقد هناك و المفروض استلم العقد موثق كمان شهرين هل ده تمام ولا اسجل الشقه شهر عقاري و ايه الإجراءات القانونية و خطوات التسجيل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
حتى يتم نقل الملكية بشكل قانوني فأنه لابد من تسجيل نقل الملكية بالشهر العقارى على النحو التالى :
يقدم الطلب من ثلاث نسخ علي ورق عادي او نموذج في مامورية الشهر العقاري ، وترفق مستندات الملكية الخاصة بالبائع ، عقد البيع ، شهادة الضرائب الخاصة بالعقار ومنها العوائد الخاصة بالعقار ، واعلام الوراثة ، يوقع علي الطلب البائع والمشتري او من ينوب عنهما بتوكيل رسمي ، يدون الطلب ويحال الي الموظف المختص لسداد الرسوم المقررة للتسجيل ، ثم بعد ذلك يقيد في دفتر الاسبقية ، اسبقية التسجيل بالساعة وليس اليوم ، وبعدها تتم المعاينة من الادارة الهندسية ، ويسدد رسم نسبي واحد بالمائة من قيمة العقار ، وبعدها يقيد الطلب في النقابة الفرعية للمحاميين ، ويتم سداد رسوم يقوم المحامي باسترداد جزء منها بعد التسجيل ، ويكتب المشروع ، وبعدها يعرض علي الجهة المختصة ويأخذ الطلب قبول ويتم شهر العقد .
بخصوص رسوم الشهر العقاري فانه :
لاتزيد رسوم الشهر العقاري عن الفي جنيه وتتحدد الرسوم حسب مساحة العقار علي النحو التالي :
- خمسمائة جنيه لما لاتزيد مساحته عن 100 متر
- الف جنيه لما لاتزيد مساحته عن 200 متر
- الف وخمسمائة جنيه لما لاتزيد مساحته عن 300 متر
- الفي جنيه لاي عقار تزيد مساحته عن 300 متر
وقد نص قانون الشهر العقاري المصري في اجراءات الشهر علي انه :
مادة20
تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء علي طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم.
المادة (20) : تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم.
المادة (21) : تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو من يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
المادة (22) : يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي - وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة. (أولا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه. (ثانيا) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. (ثالثا) البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبينة فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم أن وجد. (رابعا) موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين أن وجد. (خامسا) البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف. (سادسا) البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود والإشهادات وأحكام صحة التعاقد ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني ورقم وتاريخ شهر عقد التملك إن كان قد شهر. (سابعا) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا وخامسا وسادسا.
المادة (23) : إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها. وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه, وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد, والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة. ويستحق على الطلب رسم نسبي قدره (1%) من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب, فضلا عن مصروفات النشر والانتقال. ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء. كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء العادي للمنازعة في موضوع الطلب.
المادة (23) : لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا: (1) المحررات التي سبق شهرها. (2) المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا القانون. (3) المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى. (4) المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
يقدم الطلب من ثلاث نسخ علي ورق عادي او نموذج في مامورية الشهر العقاري ، وترفق مستندات الملكية الخاصة بالبائع ، عقد البيع ، شهادة الضرائب الخاصة بالعقار ومنها العوائد الخاصة بالعقار ، واعلام الوراثة ، يوقع علي الطلب البائع والمشتري او من ينوب عنهما بتوكيل رسمي ، يدون الطلب ويحال الي الموظف المختص لسداد الرسوم المقررة للتسجيل ، ثم بعد ذلك يقيد في دفتر الاسبقية ، اسبقية التسجيل بالساعة وليس اليوم ، وبعدها تتم المعاينة من الادارة الهندسية ، ويسدد رسم نسبي واحد بالمائة من قيمة العقار ، وبعدها يقيد الطلب في النقابة الفرعية للمحاميين ، ويتم سداد رسوم يقوم المحامي باسترداد جزء منها بعد التسجيل ، ويكتب المشروع ، وبعدها يعرض علي الجهة المختصة ويأخذ الطلب قبول ويتم شهر العقد .
بخصوص رسوم الشهر العقاري فانه :
لاتزيد رسوم الشهر العقاري عن الفي جنيه وتتحدد الرسوم حسب مساحة العقار علي النحو التالي :
- خمسمائة جنيه لما لاتزيد مساحته عن 100 متر
- الف جنيه لما لاتزيد مساحته عن 200 متر
- الف وخمسمائة جنيه لما لاتزيد مساحته عن 300 متر
- الفي جنيه لاي عقار تزيد مساحته عن 300 متر
وقد نص قانون الشهر العقاري المصري في اجراءات الشهر علي انه :
مادة20
تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء علي طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم.
المادة (20) : تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم.
المادة (21) : تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو من يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
المادة (22) : يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي - وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة. (أولا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه. (ثانيا) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. (ثالثا) البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبينة فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم أن وجد. (رابعا) موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين أن وجد. (خامسا) البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف. (سادسا) البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود والإشهادات وأحكام صحة التعاقد ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني ورقم وتاريخ شهر عقد التملك إن كان قد شهر. (سابعا) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا وخامسا وسادسا.
المادة (23) : إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها. وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه, وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد, والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة. ويستحق على الطلب رسم نسبي قدره (1%) من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب, فضلا عن مصروفات النشر والانتقال. ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء. كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء العادي للمنازعة في موضوع الطلب.
المادة (23) : لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا: (1) المحررات التي سبق شهرها. (2) المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا القانون. (3) المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى. (4) المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود