إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم انا صاحب شركة سيراميك و تم اخذ شيك من...
السلام عليكم انا صاحب شركة سيراميك و تم اخذ شيك من عميل اتضح لي بعد ذلك ان العميل قام باغلاق الحساب و عمل محضر فقد لدفتر الشيكات و انه اعطي لي الشيك من هذا الدفتر المبلغ عنه وانه لم يقم بتوقعيه من الاساس هل اقوم بالشكوي ام ماذا افعل
إطرح سؤالك
الرد من العميل
!!!
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالشيك ، اليك المعلومات الاتية :
ان وجود شيك غير موقع من الساحب ( العميل ) هو امر يمنعك من اتخاذ اى اجراء قانونى ضده ، حيث انه من
البيانات الشكلية التى يجب توافرها فى الشيك هى توقيع الساحب .
كما وان استخدامك للشيك الغير موقع من العميل فى رفع جنحة ضده ، فإن هذا الامر قد يعرضك للملاحقة الجنائية .
اما اذا كان لديك شيك موقع من العميل ومستوفى جميع البيانات ، وتبين انه اغلق الحساب او ان الرصيد غير كافى .
فى تلك يمكنك مراجعة البنك الذى تم سحب الشيك عليه من اجل طلب الحصول على شهادة رفض بنكى لصرف الشيك .
وهى شهادة يصدرها البنك فى حالة عدم وجود او عدم كفاية الرصيد .
ثم بعد ذلك يمكنك ان تراجع قسم الشرطة التابع له محل اقامة المتهم ، من اجل تحرير محضر بهذا الشيك .
على ان ترفق صورة الرفض البنكة وصورة الشيك ، بعد الاطلاع على اصول المستندات واثبات ذلك
فى المحضر .
وسوف يتم تحويل المحضر الى النيابة ومنه الى المحكمة التى سوف تصدر ضد المتهم حكم بالحبس او الغرامة المالية .
على ان تحضر فى الجلسة المحددة لتقديم اصول المستندات .
وإليك نص قانون التجارة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان وجود شيك غير موقع من الساحب ( العميل ) هو امر يمنعك من اتخاذ اى اجراء قانونى ضده ، حيث انه من
البيانات الشكلية التى يجب توافرها فى الشيك هى توقيع الساحب .
كما وان استخدامك للشيك الغير موقع من العميل فى رفع جنحة ضده ، فإن هذا الامر قد يعرضك للملاحقة الجنائية .
اما اذا كان لديك شيك موقع من العميل ومستوفى جميع البيانات ، وتبين انه اغلق الحساب او ان الرصيد غير كافى .
فى تلك يمكنك مراجعة البنك الذى تم سحب الشيك عليه من اجل طلب الحصول على شهادة رفض بنكى لصرف الشيك .
وهى شهادة يصدرها البنك فى حالة عدم وجود او عدم كفاية الرصيد .
ثم بعد ذلك يمكنك ان تراجع قسم الشرطة التابع له محل اقامة المتهم ، من اجل تحرير محضر بهذا الشيك .
على ان ترفق صورة الرفض البنكة وصورة الشيك ، بعد الاطلاع على اصول المستندات واثبات ذلك
فى المحضر .
وسوف يتم تحويل المحضر الى النيابة ومنه الى المحكمة التى سوف تصدر ضد المتهم حكم بالحبس او الغرامة المالية .
على ان تحضر فى الجلسة المحددة لتقديم اصول المستندات .
وإليك نص قانون التجارة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود