إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%

محامي

في حال قررت النيابة لمحضر امتناع عن تسليم ميراث...

تم تقييم هذه الإجابة:
في حال قررت النيابة لمحضر امتناع عن تسليم ميراث تحويله الي جنحة هل يحق للمدعي عند علمه وتأكده من أن المدعي عليه استخدم توكيلا من المورث بعد وفاته في التعامل علي ممتلكات المورث أن يحرر ضده محضرا بذلك او ان يقدم شكوي للنيابة ام ان هذا ممكن ان يكون من خلال جنحة الامتناع؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

بخصوص استفسارك حول قيام احد الاشخاص باستخدام توكيل بعد وفاة الموكل وذلك بالتصرف في اموال التركة التي تخصك يرجى العلم ان الافضل اقامة جنحة تزوير ضد هذا الشخص وذلك الى جانب الدفع امام المحكمة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث ببطلان واقعة البيع اذا دفع المتهم امام المحكمة بعدم وجود تركة 
ولكن يرجى العلم انه اذا كان هذا التوكيل قد حرر  من اجل انجاز عمل محدد تم الاتفاق عليه مع الوكيل وكان التوكيل يتضمن بند يقرر عدم الغاء التوكيل الابحضور الطرفين ففي هذه الحالة يمكن ان يتم الزام الورثة بالتوقيع بدل مورثهم 
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بما يلي :
«لما كان للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً».

 (الطعن رقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 921 ق 160)

«للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً، ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير، فإن هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون».

 (الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 375 ق 55)

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

 

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار