إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال رغبتك فى الغاء بلاغ هروب مقدم ضدك لابد ان يتم التقدم بشكوي الي مكتب العمل ضد صاحب العمل بكيدية البلاغ المقدم من الكفيل مع طلب الغاؤه ، والزام صاحب العمل باعطاءك كافة مستحقاتك المترتبة علي انهاء علاقة العمل في حالة انهاء العقد .
علما بانه إذا ثبت كيدية البلاع ضد العامل من صاحب العمل الكفيل ، فإن المؤسسة سيتم معاقبتها بتغيير حالة العامل من "متغيب عن العمل"، إلى "متغيب عن العمل ويكون العامل في انتظار نقل الخدمةحيث انه في حالة ثبوت كيدية البلاغ ستسمح وزارة العمل للعامل نقل خدمته علي صاحب عمل اخر "كفيل اخر " دون موافقة صاحب العمل الحالي ، كما يسمح له بالخروج النهائي عندما يكون في انتظار نقل الخدمة.
علما بان عقاب صاحب العمل في حالة ثبوت كيدية البلاغ ستكون إيقاف الخدمة للمؤسسة لمدة عام باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية ستعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وفي حالة المخالفة الثالثة فإنه سيتم معاقبة المؤسسة بايقاف خدماتها لمدة خمس سنوات .
كما انه يمكنك التقديم على طلب الغاء بلاغ الهروب عبر الرابط الاتى :-
الغاء بلاغ الهروب
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابالرد من العميل
السلام عليكم دلوقتي صاحب العمل ليس لديه عمل لي فأراد مني العمل خارج مكان الاقامه بشرط أن ياخد نسبه زي هو موجود في الحفر وانا موجود في جده لكن على توافق دلوقتي أن اشتكيته انا الي هيكون في خطاء لاني خارج إطار العمل
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
لا يجوز لك العمل لدى غير صاحب العمل الذى استخرجت اقامتك على كفالته حيث انه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره وبالتالي فانه حال قيامك بتقديم شكوى ضده فانك تكون مخالف لعملك لدى غير كفيلك
- وذلك طبقا لنصوص نظام العمل والاتى نصها :-
المادة الثامنة والثلاثون :
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المادة التاسعة والثلاثون :
1- لا يجوز- بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين