إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وفقا لاحكام القانون المدني يتم تحديد موعد اداء الاجرة بالعقد ,واذا لم يتم الاتفاق علي تحديد ميعاد الوفاء، أتبع العرف في تعيين موعد هذا الوفاء فإذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع الأجرة، و لم يوجد عرف، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً لأنها لا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الإنتفاع بالعين
المقرر أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة ٥٨٦ من القانون المدني يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في المواعيد المبينة بعقد الإيجار فإذا خلا الاتفاق من تحديد ميعاد الوفاء، أتبع العرف في تعيين موعد هذا الوفاء فإذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع الأجرة، و لم يوجد عرف، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً لأنها لا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الإنتفاع بالعين . و إذ كان النص في المادة ٢٧ من قانون إيجار الأماكن ٤٩ سنة ١٩٧٧ - في فقرتها الأولى و ما يقابله في القانون ٥٢ سنة ١٩٦٩ و القانون ١٢١ سنة ١٩٤٧ بعد تعديله بالقانون ٢٤ سنة ١٩٦٥ على أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر الذي تستحق عنه و لم يجعلها في نهايته و لم يضع اعتباراً للعرق فبات هذا هو زمن الوفاء الذي يتعين على الطرفين احترامه . أما ما جاء بباقي فقرات المادة ٢٧ سالفة البيان ........ فلا يعدو أن يكون تنظيماً لسبيل يسلكة المستأجر بعد استحقاق الأجرة إذا شاء أن يسعى للوفاء بها . ولا يشير هذا النص إلى ما ينبئ عن رغبة المشرع في تعديل زمان استحقاق الأجرة و إنما أراد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٤ سنة ١٩٦٥ سالف البيان أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة التي استحقت عليه بالفعل طبقاً لنص الفقرة الأولى عند امتناع المؤجر عن استلامها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض و الأيداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات متى شاء ليتفادى تراكم دين الأجرة عليه و ليس مهلة له و لا ميعاداً جديداً لاستحقاق الأجرة . و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن الدعوى تكون مقبولة متى رفعت بمجرد فوات ميعاد سداد الأجرة المنصوص عليه في عقد الإيجار سند التداعي فإن النعي يكون على غير أساس .
وينص القانون المدني علي انه:
المادة 586
1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعيّنها عرف الجهة.
2- ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين