إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
السلام عليكم بعد اذنك ايه الموقف القانوني لطالب في...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة (٧)
للطفل الحق في الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وفي معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة.
المادة (٥٦)
يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
أ- اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من الأشكال سواء بمقابل، أو بدون مقابل.
ب- اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيا.
ج- حمل، أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية.
د- تشجيع طفل على ممارسة الجنس ممارسة حقيقية، أو على سبيل المحاكاة، أو تصويره في أثناء تلك الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية – بقصد تحقيق أغراض غير أخلاقية – بأي وسيلة كانت.
هـ- نشر أو عرض، أو تداول، أو حيازة مطبوعات، أو مصنفات مرئية، أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، أو للقانون، أو للنظام العام، أو الآداب العامة.
و- استخدام طفل في تجارة الرقيق بجميع أشكاله، أو استرقاقه، أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا.
ز- تهريب طفل، أو مساعدته على الهروب عبر الحدود بغرض استغلاله، أو ممارسة العنف ضده بأي شكل من أشكاله.
ح- ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل.
وتكفل الدولة تنفيذ الحظر المنصوص عليه في البنود السابقة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين