إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

تم صرف علاوات استقنايه من مشرف مالي لجمعية إسكان...

تم تقييم هذه الإجابة:
تم صرف علاوات استقنايه من مشرف مالي لجمعية إسكان دون عرضها علي مجلس إدارة الجمعية الواجهات المختصه وذلك لمدة عام ثم ظهرت في عجز الميزانية هل من حق المجلس الجديد وقف صرفها والغاءها وكيفية الحال القانوني وهل هناك قانون يحكم ذلك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام مشرف مالي بتقرير علاوة استئنائية لاحد العاملين منذ عام ويرغب مجلس الادارة فى الغاؤها فانه فى هذه الحالة يحق لمجلس الادارة طلب انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى الغاء هذه العلاوة الاستثنائية حيث ان ذلك من اختصاص الجمعية العمومية بالجمعية
  • وذلك طبقا لنصوص قانون التعاون الاسكاني والاتي نصها :_
المادة (27) : 
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية ولها وحدها حق التصرف في العقارات والتنازل عن الحقوق واستهلاك الديون المشكوك فيها ولا يجوز لها التفويض في أي من اختصاصاتها.
المادة (31) : 
تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية - إلا إذا وافق الاتحاد والجهة الإدارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية - وذلك للنظر في الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتي: 1. مناقشة تقارير مجلس الإدارة والاتحاد والجهة الإدارية المختصة. 2. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية وإقرارها. 3. اعتماد مشروع توزيع الفائض عن السنة المالية المنقضية إن وجد. 4. تقرير مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية. 5. اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطيات وتعيين حدود الإقراض للسنة المقبلة. 6. مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة. 7. تقرير منح مقابل بدل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التالية. 8. انتخاب مجلس الإدارة أو استكماله. 9. اعتماد اللوائح الخاصة بالتقسيم والبناء واللوائح المالية والإدارية في حدود ما يقرره الاتحاد بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة. وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد في جدول أعمالها من موضوعات تدخل في اختصاص الجمعية العمومية الطارئة.

المادة (39) : 
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها, ويختص بنظر جميع الموضوعات التي لم ينص القانون على اختصاص الجمعية العمومية بها وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء. ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيسه.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار